Skip to main content

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — Page 39

Contributors:

P.39
ابْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع فِي رَجُلٍ اسْتَقْرَضَ مَالاً فَحَالَ عَلَيْه الْحَوْلُ وهُوَ عِنْدَه قَالَ إِنْ كَانَ الَّذِي أَقْرَضَه يُؤَدِّي زَكَاتَه فَلَا زَكَاةَ عَلَيْه وإِنْ كَانَ لَا يُؤَدِّي أَدَّى الْمُسْتَقْرِضُ 6 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قُلْتُ لأَبِي عَبْدِ اللَّه ع رَجُلٌ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالاً قَرْضاً عَلَى مَنْ زَكَاتُه عَلَى الْمُقْرِضِ أَوْ عَلَى الْمُقْتَرِضِ قَالَ لَا بَلْ زَكَاتُهَا إِنْ كَانَتْ مَوْضُوعَةً عِنْدَه حَوْلاً عَلَى الْمُقْتَرِضِ قَالَ قُلْتُ فَلَيْسَ عَلَى الْمُقْرِضِ زَكَاتُهَا قَالَ لَا يُزَكَّى الْمَالُ مِنْ وَجْهَيْنِ فِي عَامٍ وَاحِدٍ ولَيْسَ عَلَى الدَّافِعِ شَيْءٌ لأَنَّه لَيْسَ فِي يَدِه شَيْءٌ إِنَّمَا الْمَالُ فِي يَدِ الآخِذِ فَمَنْ كَانَ الْمَالُ فِي يَدِه زَكَّاه قَالَ قُلْتُ أفَيُزَكِّي مَالَ غَيْرِه مِنْ مَالِه فَقَالَ إِنَّه مَالُه مَا دَامَ فِي يَدِه ولَيْسَ ذَلِكَ الْمَالُ لأَحَدٍ غَيْرِه ثُمَّ قَالَ يَا زُرَارَةُ أرَأَيْتَ وَضِيعَةَ ذَلِكَ الْمَالِ ورِبْحَه لِمَنْ هُوَ وعَلَى مَنْ قُلْتُ لِلْمُقْتَرِضِ قَالَ فَلَه الْفَضْلُ وعَلَيْه النُّقْصَانُ ولَه أَنْ يَنْكِحَ ويَلْبَسَ مِنْه ويَأْكُلَ مِنْه ولَا يَنْبَغِي لَه أَنْ يُزَكِّيَه بَلْ يُزَكِّيه فَإِنَّه عَلَيْه 7 - حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّه عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ سَأَلْتُه عَنْ رَجُلٍ عَلَيْه دَيْنٌ وفِي يَدِه مَالٌ لِغَيْرِه هَلْ عَلَيْه زَكَاةٌ فَقَالَ إِذَا كَانَ قَرْضاً فَحَالَ عَلَيْه الْحَوْلُ فَزَكَّاه 8 - أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ
Commentary
وقال في المدارك : لو تبرع المقرض بالإخراج عن المقترض فالوجه الإجزاء سواء أذن له المقترض في ذلك أم لا ، وبه قطع في المنتهى ويدل عليه صحيحة بن حازم ( 1 ) واعتبر الشهيد ( ره ) إذن المقترض . الحديث السادس : حسن . الحديث السابع : مرسل كالموثق . الحديث الثامن : مجهول .
Footnote
( 1 ) الوسائل : ج 6 ص 67 ح 2 .