تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — صفحة 38

مساهمون:

ص٣٨
الْمَالِ كَمْ يُزَكِّيه قَالَ سَنَةً وَاحِدَةً 3 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ دُرُسْتَ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ لَيْسَ فِي الدَّيْنِ زَكَاةٌ إِلَّا أَنْ يَكُونَ صَاحِبُ الدَّيْنِ هُوَ الَّذِي يُؤَخِّرُه فَإِذَا كَانَ لَا يَقْدِرُ عَلَى أَخْذِه فَلَيْسَ عَلَيْه زَكَاةٌ حَتَّى يَقْبِضَه 4 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ سَأَلْتُه عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَه الدَّيْنُ عَلَى النَّاسِ يَحْتَبِسُ فِيه الزَّكَاةَ قَالَ لَيْسَ عَلَيْه فِيه زَكَاةٌ حَتَّى يَقْبِضَه فَإِذَا قَبَضَه فَعَلَيْه الزَّكَاةُ وإِنْ هُوَ طَالَ حَبْسُه عَلَى النَّاسِ حَتَّى يَتِمَّ لِذَلِكَ سِنُونَ فَلَيْسَ عَلَيْه زَكَاةٌ حَتَّى يَخْرُجَ فَإِذَا هُوَ خَرَجَ زَكَّاه لِعَامِه ذَلِكَ وإِنْ هُوَ كَانَ يَأْخُذُ مِنْه قَلِيلاً قَلِيلاً فَلْيُزَكِّ مَا خَرَجَ مِنْه أَوَّلاً فَأَوَّلاً فَإِنْ كَانَ مَتَاعُه ودَيْنُه ومَالُه فِي تِجَارَتِه الَّتِي يَتَقَلَّبُ فِيهَا يَوْماً بِيَوْمٍ يَأْخُذُ ويُعْطِي ويَبِيعُ ويَشْتَرِي فَهُوَ يُشْبِه الْعَيْنَ فِي يَدِه فَعَلَيْه الزَّكَاةُ ولَا يَنْبَغِي لَه أَنْ يُغَيِّرَ ذَلِكَ إِذَا كَانَ حَالُ مَتَاعِه ومَالِه عَلَى مَا وَصَفْتُ لَكَ فَيُؤَخِّرَ الزَّكَاةَ 5 - مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مَنْصُورِ
شرح
على الوجوب . الحديث الثالث : ضعيف . وأجيب عنها وعما في معناها بعد الطعن في السند بالحمل على الاستحباب . وقال في المدارك : اختلف الأصحاب في وجوب الزكاة في الدين إذا كان تأخيره من قبل صاحبه بأن يكون على باذل يسهل على المالك قبضه منه متى رامه بعد اتفاقهم على عدم ثبوت الزكاة فيه إذا كان تأخيره من قبل المدين . فقال : ابن جنيد ، وابن أبي عقيل ، وابن إدريس . لا تجب الزكاة فيه أيضا . وقال الشيخان : بالوجوب والمعتمد الأول . الحديث الرابع : موثق . الحديث الخامس : مجهول كالصحيح .