Skip to main content

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — Page 346

Contributors:

P.346
يَلْزَمُه صَوْمُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ فِي ظِهَارٍ فَيَصُومُ شَهْراً ثُمَّ يَمْرَضُ قَالَ يَسْتَقْبِلُ وإِنْ زَادَ عَلَى الشَّهْرِ الآخَرِ يَوْماً أَوْ يَوْمَيْنِ بَنَى عَلَى مَا بَقِيَ 2 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ صِيَامُ كَفَّارَةِ الْيَمِينِ فِي الظِّهَارِ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ والتَّتَابُعُ أَنْ يَصُومَ شَهْراً ويَصُومَ مِنَ الشَّهْرِ الآخَرِ أَيَّاماً أَوْ شَيْئاً مِنْه فَإِنْ عَرَضَ لَه شَيْءٌ يُفْطَرُ فِيه أَفْطَرَ ثُمَّ قَضَى مَا بَقِيَ عَلَيْه وإِنْ صَامَ شَهْراً ثُمَّ عَرَضَ لَه شَيْءٌ فَأَفْطَرَ قَبْلَ أَنْ يَصُومَ مِنَ الآخَرِ شَيْئاً فَلَمْ يُتَابِعْ أَعَادَ الصِّيَامَ كُلَّه 3 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ سَأَلْتُه عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ عَلَيْه صَوْمُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ أيُفَرِّقُ بَيْنَ الأَيَّامِ فَقَالَ إِذَا صَامَ أَكْثَرَ مِنْ شَهْرٍ فَوَصَلَه ثُمَّ عَرَضَ لَه أَمْرٌ فَأَفْطَرَ فَلَا بَأْسَ فَإِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنْ
Commentary
فإنه يبني إذا ترك التتابع بعده لكن هل يجب التتابع أو يجوز التفريق ؟ اختلفوا فيه لكن لا خلاف في البناء على الوجهين . والثاني : من وجب عليه صوم شهر متتابع بنذر فصام خمسة عشر يوما . والثالث : صوم ثلاثة أيام بدل الهدي إذا كان الثالث العيد فإن المشهور البناء وإن توقف فيه بعض المتأخرين . قوله عليه السلام : " يستقبل " حمله الشيخ على مرض لا يمنعه من الصيام وإن كان يشق عليه ولعل حمله على الاستحباب أظهر . الحديث الثاني : حسن . قوله عليه السلام : " شهرين متتابعين " لعله على الحكاية ، وفي بعض النسخ شهران متتابعان كما في التهذيب وهو أصوب . قوله عليه السلام : " فإن عرض " ظاهره إن المراد به غير الأعذار الشرعية بقرينة مقابله . فيدل ظاهرا على جواز الإفطار بعد أن يصوم من الشهر الثاني يوما . الحديث الثالث : موثق .