تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — صفحة 34

مساهمون:

ص٣٤
إِنْ كُنْتَ تَعْرِفُ أَنَّ فِيهَا مِنَ الْفِضَّةِ الْخَالِصَةِ مَا يَجِبُ عَلَيْكَ فِيهَا الزَّكَاةُ فَزَكِّ مَا كَانَ لَكَ فِيهَا مِنَ الْفِضَّةِ الْخَالِصَةِ ودَعْ مَا سِوَى ذَلِكَ مِنَ الْخَبِيثِ قُلْتُ وإِنْ كُنْتُ لَا أَعْلَمُ مَا فِيهَا مِنَ الْفِضَّةِ الْخَالِصَةِ إِلَّا أَنِّي أَعْلَمُ أَنَّ فِيهَا مَا يَجِبُ فِيه الزَّكَاةُ قَالَ فَاسْبِكْهَا حَتَّى تَخْلُصَ الْفِضَّةُ ويَحْتَرِقَ الْخَبِيثُ ثُمَّ يُزَكَّى مَا خَلَصَ مِنَ الْفِضَّةِ لِسَنَةٍ وَاحِدَةٍ بَابُ أَنَّه لَيْسَ عَلَى الْحُلِيِّ وسَبَائِكِ الذَّهَبِ ونُقَرِ الْفِضَّةِ والْجَوْهَرِ زَكَاةٌ 1 - مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ سَأَلْتُه عَنِ الْحُلِيِّ فِيه زَكَاةٌ قَالَ لَا
شرح
في بلوغ الخالص النصاب . قال في التذكرة : لم يؤمر بسبكها ولا بالإخراج منها ولا من غيرها لأن بلوغ النصاب شرط ولم يعلم حصوله فأصالة البراءة لم يعارضها شيء ونحوه قال : في المعتبر وهو كذلك . باب أنه ليس في الحلي وسبائك الذهب والفضة والجوهر زكاة الحديث الأول : مجهول كالصحيح . وقال : في الصحاح " الحلي " حلي المرأة وجمعه حلي مثل ثدي وثدي وهو فعول وقد يكسر الحاء مثل عصي وقرئ : « مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَداً » ( 1 ) بالضم والكسر ، وقال : وحلية السيف جمعها حلي مثل لحية ولحى وربما ضم انتهى ، ولا خلاف في في عدم وجوب الزكاة في الحلي سواء كان محللا أم محرما ونسب القول باستحباب الزكاة في المحرم إلى الشيخ ( ره ) .
هامش
( 1 ) سورة الأعراف : آية 148 .