Skip to main content

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — Page 121

Contributors:

P.121
السُّنَّةُ أَنْ لَا تُؤْخَذَ الْجِزْيَةُ مِنَ الْمَعْتُوه ولَا مِنَ الْمَغْلُوبِ عَلَى عَقْلِه 4 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي يَحْيَى الْوَاسِطِيِّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّه ع عَنِ الْمَجُوسِ أكَانَ لَهُمْ نَبِيٌّ فَقَالَ نَعَمْ أمَا بَلَغَكَ كِتَابُ رَسُولِ اللَّه ص إِلَى أَهْلِ مَكَّةَ أَنْ أَسْلِمُوا وإِلَّا نَابَذْتُكُمْ بِحَرْبٍ فَكَتَبُوا إِلَى رَسُولِ اللَّه ص أَنْ خُذْ مِنَّا الْجِزْيَةَ ودَعْنَا عَلَى عِبَادَةِ الأَوْثَانِ فَكَتَبَ إِلَيْهِمُ النَّبِيُّ ص أَنِّي لَسْتُ آخُذُ الْجِزْيَةَ إِلَّا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ فَكَتَبُوا إِلَيْه يُرِيدُونَ بِذَلِكَ تَكْذِيبَه زَعَمْتَ أَنَّكَ لَا تَأْخُذُ الْجِزْيَةَ إِلَّا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ ثُمَّ أَخَذْتَ الْجِزْيَةَ مِنْ مَجُوسِ هَجَرَ فَكَتَبَ إِلَيْهِمُ النَّبِيُّ ص أَنَّ الْمَجُوسَ كَانَ لَهُمْ نَبِيٌّ فَقَتَلُوه وكِتَابٌ أَحْرَقُوه أَتَاهُمْ نَبِيُّهُمْ بِكِتَابِهِمْ فِي اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفَ جِلْدِ ثَوْرٍ 5 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع عَنْ صَدَقَاتِ أَهْلِ الْجِزْيَةِ ومَا يُؤْخَذُ مِنْهُمْ مِنْ ثَمَنِ خُمُورِهِمْ ولَحْمِ خَنَازِيرِهِمْ ومَيِّتِهِمْ قَالَ عَلَيْهِمُ الْجِزْيَةُ فِي أَمْوَالِهِمْ يُؤْخَذُ مِنْهُمْ مِنْ ثَمَنِ لَحْمِ الْخِنْزِيرِ أَوْ خَمْرٍ وكُلُّ مَا أُخِذُوا مِنْهُمْ مِنْ ذَلِكَ فَوِزْرُ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ وثَمَنُه لِلْمُسْلِمِينَ حَلَالٌ يَأْخُذُونَه فِي جِزْيَتِهِمْ
Commentary
وعتاها بضمهما فهو معتوه : نقص عقله . قوله عليه السلام : " ولا من المغلوب " الظاهر أنه عطف تفسيري ، أو قريب من السابق . الحديث الرابع : مجهول مرسل . الحديث الخامس : حسن . وقال الفاضل التستري : فيه دلالة على أن الكافر يؤخذ بما يستحله إذا كان حراما في شريعة الإسلام ، وأن ما يأخذونه على اعتقاد حل حلال علينا وإن كان ذلك الأخذ حراما عندنا ولعل من هذا القبيل ما يأخذه السلطان الجائر من الخراج والمقاسمة وأشباههما .