Skip to main content

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — Page 111

Contributors:

P.111
الزَّكَاةَ قَالَ نَعَمْ إِنَّ الدَّارَ والْخَادِمَ لَيْسَتَا بِمَالٍ 8 - أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لأَبِي عَبْدِ اللَّه ع رَجُلٌ لَه ثَمَانُمِائَةِ دِرْهَمٍ ولِابْنٍ لَه مِائَتَا دِرْهَمٍ ولَه عَشْرٌ مِنَ الْعِيَالِ وهُوَ يَقُوتُهُمْ فِيهَا قُوتاً شَدِيداً ولَيْسَ لَه حِرْفَةٌ بِيَدِه وإِنَّمَا يَسْتَبْضِعُهَا فَتَغِيبُ عَنْه الأَشْهُرَ ثُمَّ يَأْكُلُ مِنْ فَضْلِهَا أتَرَى لَه إِذَا حَضَرَتِ الزَّكَاةُ أَنْ يُخْرِجَهَا مِنْ مَالِه فَيَعُودَ بِهَا عَلَى عِيَالِه يُسْبِغُ عَلَيْهِمْ بِهَا النَّفَقَةَ قَالَ نَعَمْ ولَكِنْ يُخْرِجُ مِنْهَا الشَّيْءَ الدِّرْهَمَ 9 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَخِيه الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ قَدْ تَحِلُّ الزَّكَاةُ لِصَاحِبِ السَّبْعِمِائَةِ وتَحْرُمُ عَلَى صَاحِبِ الْخَمْسِينَ دِرْهَماً فَقُلْتُ لَه وكَيْفَ يَكُونُ هَذَا فَقَالَ إِذَا كَانَ صَاحِبُ السَّبْعِمِائَةِ لَه عِيَالٌ كَثِيرٌ فَلَوْ قَسَمَهَا بَيْنَهُمْ لَمْ تَكْفِه فَلْيُعِفَّ عَنْهَا نَفْسُه ولْيَأْخُذْهَا لِعِيَالِه وأَمَّا صَاحِبُ الْخَمْسِينَ فَإِنَّه يَحْرُمُ عَلَيْه إِذَا كَانَ وَحْدَه وهُوَ مُحْتَرِفٌ يَعْمَلُ بِهَا وهُوَ يُصِيبُ مِنْهَا مَا يَكْفِيه إِنْ شَاءَ اللَّه
Commentary
ويدل عليه رواية عمر بن أذينة لأن في التعليل إشعار باستثناء ما ساوى الدار والخادم في المعنى ، ورواية إسماعيل بن عبد العزيز ( 1 ) ولو كانت دار السكنى تزيد عن حاجته بحيث تكفيه قيمة الزيادة حولا وأمكنه بيعها منفردة فالأظهر خروجه بذلك عن حد الفقر أما لو كانت حاجته تندفع بأقل منها قيمة . فالأظهر أنه لا يكلف بيعها وشراء الأدون لا طلاق النص ولما في التكليف بذلك من العسر والمشقة وبه قطع في التذكرة ثم قال وكذا الكلام في العبد والفرس ولو فقدت هذه المذكورات استثنى له أثمانها مع الحاجة إليها ولا يبعد إلحاق ما يحتاج إليه في التزويج بذلك مع حاجته إليه . الحديث الثامن : موثق . الحديث التاسع : موثق .
Footnote
( 1 و 2 ) الوسائل : ج 6 ص 162 ح 2 .