مِنَ الزَّكَاةِ
2 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ فُضَيْلٍ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ كَانَ عَلِيٌّ صَلَوَاتُ اللَّه عَلَيْه يَقُولُ
قَرْضُ الْمَالِ حِمَى الزَّكَاةِ
3 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيه عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ مَنْ أَقْرَضَ رَجُلاً قَرْضاً إِلَى مَيْسَرَةٍ كَانَ مَالُه فِي زَكَاةٍ وكَانَ هُوَ فِي الصَّلَاةِ مَعَ الْمَلَائِكَةِ حَتَّى يَقْضِيَه
بَابُ قِصَاصِ الزَّكَاةِ بِالدَّيْنِ
1 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ومُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الأَوَّلَ ع عَنْ دَيْنٍ لِي عَلَى قَوْمٍ قَدْ طَالَ حَبْسُه عِنْدَهُمْ لَا يَقْدِرُونَ عَلَى قَضَائِه وهُمْ مُسْتَوْجِبُونَ لِلزَّكَاةِ هَلْ لِي أَنْ أَدَعَه وأَحْتَسِبَ بِه عَلَيْهِمْ مِنَ الزَّكَاةِ قَالَ نَعَمْ
2 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَخِيه الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ سَأَلْتُه عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَه الدَّيْنُ عَلَى رَجُلٍ فَقِيرٍ يُرِيدُ أَنْ يُعْطِيَه مِنَ الزَّكَاةِ فَقَالَ إِنْ كَانَ الْفَقِيرُ عِنْدَه وَفَاءٌ بِمَا كَانَ عَلَيْه مِنْ دَيْنٍ مِنْ عَرْضٍ مِنْ دَارٍ أَوْ مَتَاعٍ مِنْ مَتَاعِ الْبَيْتِ أَوْ يُعَالِجُ عَمَلاً يَتَقَلَّبُ فِيهَا بِوَجْهِه فَهُوَ يَرْجُو أَنْ يَأْخُذَ مِنْه مَالَه عِنْدَه مِنْ دَيْنِه فَلَا بَأْسَ أَنْ يُقَاصَّه بِمَا أَرَادَ أَنْ يُعْطِيَه مِنَ الزَّكَاةِ أَوْ يَحْتَسِبَ بِهَا فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَ الْفَقِيرِ وَفَاءٌ ولَا يَرْجُو أَنْ يَأْخُذَ مِنْه شَيْئاً فَلْيُعْطِه مِنْ زَكَاتِه ولَا يُقَاصَّه بِشَيْءٍ مِنَ الزَّكَاةِ
Commentary
الدين عن الغارم من الزكاة بأن يدفعه إلى مستحقه ومقاصته بما عليه من الزكاة .
الحديث الثاني : ضعيف على المشهور .
الحديث الثالث : ضعيف .