مَثْنَى مَثْنَى
5 - مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ يَا زُرَارَةُ تَفْتَتِحُ الأَذَانَ بِأَرْبَعِ تَكْبِيرَاتٍ وتَخْتِمُه بِتَكْبِيرَتَيْنِ وتَهْلِيلَتَيْنِ
6 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع عَنِ التَّثْوِيبِ فِي الأَذَانِ والإِقَامَةِ فَقَالَ مَا نَعْرِفُه
Commentary
ما سيأتي من الأربع بما رواه الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السلام أن التكبيرتين الأولتين ليست من الأذان بل وضعتا لتنبيه الغافل .
الحديث الخامس : مجهول كالصحيح .
وفيه إشعار باختلاف آخر الأذان مع الإقامة كأوله حيث تعرض لهما فيه ، لكن يشكل الاستدلال بمثل ذلك .
الحديث السادس : صحيح .
والتثويب في الأذان هو : قول الصلاة خير من النوم بين فصول الأذان أو الإقامة .
وقوله عليه السلام : " ما نعرفه " أي ليس بمشروع إذ لو كان مشروعا كنا نعرفه ، وقال في المنتهى : التثويب في أذان المبتداة وغيرها غير مشروع وهو قول الصلاة خير من النوم ، ذهب إليه أكثر علمائنا وهو قول الشافعي . وأطبق أكثر الجمهور على استحبابه في الغداة ، لكن عن أبي حنيفة روايتان في كيفيته . فرواية كما قلناه . والأخرى أن التثويب عبارة عن قول المؤذن بين أذان الفجر وإقامته حي على الصلاة " مرتين " حي على الفلاح " مرتين ، وقال في النهاية : فيه إذا ثوب الصلاة فأتوها وعليكم السكينة والتثويب ههنا إقامة الصلاة ، والأصل في التثويب أن يجيء الرجل مستصرخا فيلوح بثوبه ليرى ويشتهر . فسمي الدعاء تثويبا لذلك ، وقيل من ثاب يثوب إذا رجع فهو رجوع إلى الأمر بالمبادرة إلى الصلاة . فإن