سَأَلْتُه عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَمِلُ فِي صَلَاةٍ بِثَوْبٍ وَاحِدٍ قَالَ لَا يَشْتَمِلُ بِثَوْبٍ وَاحِدٍ فَأَمَّا أَنْ يَتَوَشَّحَ فَيُغَطِّيَ مَنْكِبَيْه فَلَا بَأْسَ
14 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ لَا يَصْلُحُ لِلْمَرْأَةِ الْمُسْلِمَةِ أَنْ تَلْبَسَ مِنَ الْخُمُرِ والدُّرُوعِ مَا لَا يُوَارِي شَيْئاً
15 - جَمَاعَةٌ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَخِيه الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ سَأَلْتُه عَنْ رَجُلٍ يَكُونُ فِي فَلَاةٍ مِنَ الأَرْضِ لَيْسَ عَلَيْه إِلَّا ثَوْبٌ وَاحِدٌ وأَجْنَبَ فِيه ولَيْسَ عِنْدَه مَاءٌ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ يَتَيَمَّمُ ويُصَلِّي عُرْيَاناً قَاعِداً يُومِئُ إِيمَاءً
Commentary
والمراد بالاشتمال إما التلفف فيه فالنهي لمنافاته لبعض أفعال الصلاة أو مطلق اللبس فلكراهة الصلاة في ثوب واحد لا يستر المنكبين .
الحديث الرابع عشر : حسن .
قوله عليه السلام : " ما لا يواري شيئا " ظاهره حكاية اللون أيضا وهو إجماعي وإنما الخلاف فيما إذا حكي الحجم وستر اللون والأحوط الترك إلا مع الضرورة فتصلي فيها .
الحديث الخامس عشر : موثق .
قوله عليه السلام " يصلي عريانا " هذا هو المشهور وظاهر ابن الجنيد التخيير مع أفضلية الصلاة في ثوب النجس ، وقال : المحقق في المعتبر والعلامة في المنتهى بالتخيير بين الأمرين من غير ترجيح ، وقول : ابن الجنيد أوفق للجمع بين الأخبار كما لا يخفى ثم المشهور بين الأصحاب أنه إن لم يمكنه إلقاء الثوب النجس يصلي فيه ولا إعادة عليه ، وذهب الشيخ في جملة من كتبه وجماعة إلى وجوب الإعادة . لرواية عمار وهي مع ضعف سندها إنما تدل على الإعادة إذا كان المصلي في الثوب النجس متيمما .