Skip to main content

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — Page 233

Contributors:

P.233
يُصَلِّيَ أُخْرَى ثُمَّ يُسَلِّمَ ولَا شَيْءَ عَلَيْه وإِنْ ذَهَبَ وَهْمُه إِلَى الأَرْبَعِ سَلَّمَ ولَا شَيْءَ عَلَيْه وإِنِ اسْتَوَى وَهْمُه فِي الثَّلَاثِ والأَرْبَعِ سَلَّمَ عَلَى حَالِ شَكِّه وصَلَّى رَكْعَتَيْنِ مِنْ جُلُوسٍ - بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَإِنْ كَانَ صَلَّى ثَلَاثاً كَانَتْ هَاتَانِ الرَّكْعَتَانِ بِرَكْعَةٍ تَمَامَ الأَرْبَعِ وإِنْ كَانَ صَلَّى أَرْبَعاً كَانَتْ هَاتَانِ الرَّكْعَتَانِ نَافِلَةً لَه السَّهْوُ فِي أَرْبَعٍ وخَمْسٍ فَإِنْ شَكَّ فَلَمْ يَدْرِ أَرْبَعاً صَلَّى أَوْ خَمْساً فَإِنْ ذَهَبَ وَهْمُه إِلَى الأَرْبَعِ سَلَّمَ ولَا شَيْءَ عَلَيْه وإِنْ ذَهَبَ وَهْمُه إِلَى الْخَمْسِ أَعَادَ الصَّلَاةَ وإِنِ اسْتَوَى وَهْمُه سَلَّمَ وسَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ وهُمَا الْمُرْغِمَتَانِ بَابُ مَا يُقْبَلُ مِنْ صَلَاةِ السَّاهِي 1 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ قُلْتُ لأَبِي عَبْدِ اللَّه ع إِنَّ عَمَّاراً السَّابَاطِيَّ رَوَى عَنْكَ رِوَايَةً قَالَ ومَا هِيَ قُلْتُ رَوَى أَنَّ السُّنَّةَ فَرِيضَةٌ فَقَالَ أَيْنَ يَذْهَبُ أَيْنَ يَذْهَبُ لَيْسَ هَكَذَا حَدَّثْتُه إِنَّمَا قُلْتُ لَه مَنْ صَلَّى فَأَقْبَلَ عَلَى صَلَاتِه لَمْ يُحَدِّثْ
Commentary
ثم اعلم : أن ظاهر الأصحاب أن كل موضع تعلق فيه الشك بالاثنتين يشترط فيه إكمال السجدتين ، ونقل عن بعض الأصحاب الاكتفاء بالركوع وهو غير واضح ، قال في الذكرى : نعم لو كان ساجدا في الثانية ولما يرفع رأسه وتعلق الشك لم استبعد صحته وهو غير بعيد .

باب ما يقبل من صلاة الساهي

الحديث الأول : صحيح . قوله عليه السلام : " إن السنة فريضة " كان عمارا ظن أنه إذا كانت النافلة لتتميم الفريضة ولم يقبل