Skip to main content

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — Page 229

Contributors:

P.229
إِدْرَاجاً قُلْتُ فَأَيُّ شَيْءٍ الإِدْرَاجُ قَالَ ثَلَاثُ تَسْبِيحَاتٍ فِي الرُّكُوعِ والسُّجُودِ ورَوَى أَنَّه إِذَا سَهَا فِي النَّافِلَةِ بَنَى عَلَى الأَقَلِّ فَجَمِيعُ مَوَاضِعِ السَّهْوِ الَّتِي قَدْ ذَكَرْنَا فِيهَا الأَثَرَ سَبْعَةَ عَشَرَ مَوْضِعاً سَبْعَةٌ مِنْهَا يَجِبُ عَلَى السَّاهِي فِيهَا إِعَادَةُ الصَّلَاةِ الَّذِي يَنْسَى تَكْبِيرَةَ الِافْتِتَاحِ ولَا يَذْكُرُهَا حَتَّى يَرْكَعَ والَّذِي يَنْسَى رُكُوعَه وسُجُودَه والَّذِي لَا يَدْرِي رَكْعَةً صَلَّى أَمْ رَكْعَتَيْنِ والَّذِي يَسْهُو فِي الْمَغْرِبِ والْفَجْرِ والَّذِي يَزِيدُ فِي صَلَاتِه والَّذِي لَا يَدْرِي زَادَ أَوْ نَقَصَ ولَا يَقَعُ وَهْمُه عَلَى شَيْءٍ والَّذِي يَنْصَرِفُ عَنِ الصَّلَاةِ بِكُلِّيَّتِه قَبْلَ أَنْ يُتِمَّهَا ومِنْهَا مَوَاضِعُ لَا يَجِبُ فِيهَا إِعَادَةُ الصَّلَاةِ ويَجِبُ فِيهَا سَجْدَتَا السَّهْوِ الَّذِي يَسْهُو فَيُسَلِّمُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ ثُمَّ يَتَكَلَّمُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُحَوِّلَ وَجْهَه ويَنْصَرِفَ عَنِ الْقِبْلَةِ فَعَلَيْه أَنْ يُتِمَّ صَلَاتَه ثُمَّ يَسْجُدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ والَّذِي يَنْسَى تَشَهُّدَه ولَا يَجْلِسُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ وفَاتَه ذَلِكَ حَتَّى يَرْكَعَ فِي الثَّالِثَةِ فَعَلَيْه سَجْدَتَا السَّهْوِ وقَضَاءُ تَشَهُّدِه إِذَا فَرَغَ مِنْ صَلَاتِه والَّذِي لَا يَدْرِي أَرْبَعاً صَلَّى أَوْ خَمْساً عَلَيْه سَجْدَتَا السَّهْوِ والَّذِي يَسْهُو فِي بَعْضِ صَلَاتِه فَيَتَكَلَّمُ بِكَلَامٍ لَا يَنْبَغِي لَه مِثْلِ أَمْرٍ ونَهْيٍ مِنْ غَيْرِ تَعَمُّدٍ فَعَلَيْه سَجْدَتَا السَّهْوِ فَهَذِه أَرْبَعَةُ مَوَاضِعَ يَجِبُ فِيهَا سَجْدَتَا السَّهْوِ
Commentary
كان بعد القراءة والمشهور بين الأصحاب ما دلت عليه صحيحة زرارة وغيرها من أنه مع الشروع في القراءة لا يلتفت إلى الشك في التكبير وهو أظهر . قوله عليه السلام : " فعليه أن يمضي " قال في المدارك لو شك في الركوع وقد هوى إلى السجود فالأظهر عدم وجوب تداركه لصحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله ( 1 ) وقوي الشارح وجوب العود ما لم يصر إلى السجود وهو ضعيف . قوله عليه السلام : " فعليه أن يعيد به " قال المرتضى ( رضي الله عنه ) والمشهور عدم الإعادة إذ السجدة الواحدة ليست ركنا .
Footnote
( 1 ) الوسائل : ج 4 - ص 937 - ح 6 .