Skip to main content

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — Page 196

Contributors:

P.196
جَالِسٌ فَإِنْ كَانَ أَكْثَرُ وَهْمِه إِلَى الأَرْبَعِ تَشَهَّدَ وسَلَّمَ ثُمَّ قَرَأَ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ ورَكَعَ وسَجَدَ ثُمَّ قَرَأَ وسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وتَشَهَّدَ وسَلَّمَ وإِنْ كَانَ أَكْثَرُ وَهْمِه إِلَى الثِّنْتَيْنِ نَهَضَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ وتَشَهَّدَ وسَلَّمَ 6 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِه عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع فِي رَجُلٍ صَلَّى فَلَمْ يَدْرِ أثِنْتَيْنِ صَلَّى أَمْ ثَلَاثاً أَمْ أَرْبَعاً قَالَ يَقُومُ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ مِنْ قِيَامٍ ويُسَلِّمُ ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ مِنْ جُلُوسٍ ويُسَلِّمُ فَإِنْ كَانَتْ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ كَانَتِ الرَّكْعَتَانِ نَافِلَةً وإِلَّا تَمَّتِ الأَرْبَعُ
Commentary
بالخبر الضعيف فإن احتمال الإرسال في رواية الكليني بعيد جدا . قوله عليه السلام : " يصلي ركعتين " ظاهر البناء على الأقل فالركعتان من جلوس لاحتمال الزيادة لتصير الركعة الزائدة مع الركعتين من جلوس ركعتين نافلة ، فيمكن حمل هاتين الركعتين على الاستحباب ، ويحتمل أن يكون المراد الشك بين الاثنين والثلاث أي لا يدري أنه بعد فعل الركعة الأخرى يصير ثلاثا أو أربعا وفيه بعد ، ويحتمل أن يكون مكان ويصلي أو يصلي ، وسقطت الهمزة من النساخ ويكون نصا في التخيير وفي صورة غلبة الظن على الأربع فعل الركعتين لعله على الاستحباب استدراكا للاحتمال المرجوح . الحديث السادس : حسن . وهذا مذهب الأكثر وقال ابن بابويه ، وابن الجنيد يبني على الأربع ويصلي ركعة من قيام وركعتين من جلوس ومستندهما صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج ( 1 ) والمسألة محل إشكال وعلى المشهور فيجب تقديم الركعتين من قيام كما تضمنه الرواية ، وقيل : إنه غير متعين وهل يجوز أن يصلي بدل الركعتين جالسا ركعة قائما ؟ قيل : نعم لتساويهما للبدلية ، واختاره الشهيدان ، وقيل : لا لأن فيه خروجا عن النصوص ، وحكي في الذكرى عن ظاهر المفيد في المسائل الغرية ، وسلار
Footnote
( 1 ) الوسائل ج 5 ص 325 ح 8 .