عَلَيْه قَالَ إِذَا عَقَلَ الصَّلَاةَ قُلْتُ مَتَى تَجِبُ الصَّلَاةُ عَلَيْه فَقَالَ إِذَا كَانَ ابْنَ سِتِّ سِنِينَ والصِّيَامُ إِذَا أَطَاقَه
3 - عَلِيٌّ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ رَأَيْتُ ابْناً لأَبِي عَبْدِ اللَّه ع فِي حَيَاةِ أَبِي جَعْفَرٍ ع يُقَالُ لَه - عَبْدُ اللَّه فَطِيمٌ قَدْ دَرَجَ
شرح
وجوب الصلاة عليه بلوغ الحد الذي يمرن فيه على الصلاة وهو ست سنين .
وقال : المفيد في المقنعة لا يصل على الصبي حتى يعقل الصلاة وقال ابن الجنيد : يجب على المستهل . وقال ابن أبي عقيل : لا تجب الصلاة على الصبي حتى تبلغ .
أقول : في هذا الخبر إجمال واقتصر المفيد ( ره ) على القول به بذكر لفظه ولم يبين المراد ويحتمل أن يكون الراوي علم أن عقل الصلاة حد التمرين ومراده بالوجوب هنا مطلق الثبوت ، أو وجوب التمرين على الولي فالمعنى أنه متى يعقل الصلاة بحيث يؤمر بها تمرينا .
فقال : إذا كان ابن ست سنين ، ويؤيده ما رواه محمد بن مسلم في الصحيح عن أحدهما عليهما السلام في الصبي متى يصلي فقال : إذا عقل الصلاة قلت : متى يعقل الصلاة ويجب عليه قال : لست سنين ولو لم يكن مراد السائل ذلك يظهر من أخبار أخر أن هذا هو حد عقل الصلاة كما هو الغالب في الأطفال أيضا وسيأتي حكم تمرين الصلاة والصيام في أبوابها إن شاء الله .
الحديث الثالث : حسن .
قوله عليه السلام : " قد درج " أي كان ابتداء مشيه قال : في القاموس درج دروجا ودرجانا مشى .
قوله عليه السلام : " ذاك شر لك " أي كونك مولى لي شرف لك وفخر فإنكار ذلك شر لك والملعون كأنه غضب من ذلك .
قوله عليه السلام : " في جنازة الغلام " وفي التهذيب في جنان الغلام وما هنا هو