Skip to main content

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — Page 340

Contributors:

P.340
امْرَأَةٌ فَتَمُوتُ الْمَرْأَةُ مَا يُصْنَعُ بِهَا قَالَ يُغْسَلُ مِنْهَا مَا أَوْجَبَ اللَّه عَلَيْه التَّيَمُّمَ ولَا تُمَسُّ ولَا يُكْشَفُ شَيْءٌ مِنْ مَحَاسِنِهَا الَّذِي أَمَرَ اللَّه عَزَّ وجَلَّ بِسَتْرِه قُلْتُ كَيْفَ يُصْنَعُ بِهَا قَالَ يُغْسَلُ بَطْنُ كَفَّيْهَا ووَجْهُهَا ويُغْسَلُ ظَهْرُ كَفَّيْهَا بَابُ حَدِّ الصَّبِيِّ الَّذِي يَجُوزُ لِلنِّسَاءِ أَنْ يُغَسِّلْنَه 1 - أَبُو عَلِيٍّ الأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنِ ابْنِ النُّمَيْرِ مَوْلَى الْحَارِثِ بْنِ الْمُغِيرَةِ قَالَ قُلْتُ لأَبِي عَبْدِ اللَّه ع حَدِّثْنِي عَنِ الصَّبِيِّ إِلَى كَمْ تُغَسِّلُه النِّسَاءُ فَقَالَ إِلَى ثَلَاثِ سِنِينَ بَابُ غُسْلِ مَنْ غَسَّلَ الْمَيِّتَ ومَنْ مَسَّه وهُوَ حَارٌّ ومَنْ مَسَّه وهُوَ بَارِدٌ 1 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه
Commentary
قوله عليه السلام " يغسل بطن كفيها " يدل على أن ضرب اليد أول أفعال التيمم لا من مقدماته . كالاغتراف كما قيل فلا يجوز تأخير النية عنه .

باب حد الصبي الذي يجوز للنساء أن يغسلنه

الحديث الأول : مجهول . ما دل عليه من جواز تغسيل النساء الصبي مجردا إلى ثلاث سنين هو المشهور بين الأصحاب ، وكذا تغسيل الرجل الصبية ، وجوز المفيد وسلار إلى خمس وجوز الصدوق تغسيل بنت أقل من خمس سنين مجردة ، ومنع المحقق في المعتبر من تغسيل الرجل الصبية مطلقا .

باب غسل من غسل الميت ومن مسه وهو حار ومن مسه وهو بارد

الحديث الأول : حسن . وقال شيخنا البهائي ( رحمه الله ) : قد دل هذا الحديث بفحواه على ثبوت