Skip to main content

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — Page 332

Contributors:

P.332
عَبْدِ اللَّه ع قَالَ لَا يُمَسُّ مِنَ الْمَيِّتِ شَعْرٌ ولَا ظُفُرٌ وإِنْ سَقَطَ مِنْه شَيْءٌ فَاجْعَلْه فِي كَفَنِه 2 - عَنْه عَنْ أَبِيه عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ غِيَاثٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ كَرِه أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ص أَنْ تُحْلَقَ عَانَةُ الْمَيِّتِ إِذَا غُسِّلَ أَوْ يُقَلَّمَ لَه ظُفُرٌ أَوْ يُجَزَّ لَه شَعْرٌ 3 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مِهْزَمٍ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ كُرِه أَنْ يُقَصَّ مِنَ الْمَيِّتِ ظُفُرٌ أَوْ يُقَصَّ لَه شَعْرٌ أَوْ تُحْلَقَ لَه عَانَةٌ أَوْ يُغْمَضَ لَه مَفْصِلٌ
Commentary
وربما حمل كلامه على تأكيد الكراهة وهو في غير تنظيف الأظفار من الوسخ جيد وأما فيه فمشكل وإن دخل في عموم النهي عن مس الظفر لحيلولة الوسخ بين الماء والبشرة ويمكن القول بأن هذه الحيلولة مغتفرة ههنا ، وفي مراسيل الصدوق عن الصادق عليه السلام لا تخلل أظافيره ، ويؤيده ما ذكره العلامة في بحث الوضوء من المنتهى من احتمال عدم وجوبه في الوضوء لأن وسخ الأظفار يستر عادة فأشبه ما يستره الشعر من الوجه ، ولأنه كان يجب على النبي صلى الله عليه وآله بيانه ولم يثبت انتهى والمسألة لا تخلو من إشكال ، وأما جعل ما يسقط منه في كفنه فنقلوا عليه الإجماع . الحديث الثاني : حسن أو موثق . الحديث الثالث : ضعيف على المشهور . قوله عليه السلام : " أو يغمض له مفصل " أقول : نقل في المعتبر على استحباب تليين الأصابع قبل الغسل الإجماع ، وقيل بالمنع لهذا الخبر ، ونزله الشيخ على ما بعد الغسل ، ويمكن حمله على ما إذا كان بعنف .