تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — صفحة 246

مساهمون:

ص٢٤٦
عَنِ الصَّلَاةِ فَإِذَا طَهُرَتْ مِنَ الدَّمِ فَلْتَقْضِ صَلَاةَ الظُّهْرِ لأَنَّ وَقْتَ الظُّهْرِ دَخَلَ عَلَيْهَا وهِيَ طَاهِرٌ وخَرَجَ عَنْهَا وَقْتُ الظُّهْرِ وهِيَ طَاهِرٌ فَضَيَّعَتْ صَلَاةَ الظُّهْرِ فَوَجَبَ عَلَيْهَا قَضَاؤُهَا 2 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَجَّالِ عَنْ ثَعْلَبَةَ عَنْ مَعْمَرِ بْنِ يَحْيَى قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الْحَائِضِ تَطْهُرُ عِنْدَ الْعَصْرِ تُصَلِّي الأُولَى قَالَ لَا إِنَّمَا تُصَلِّي الصَّلَاةَ الَّتِي تَطْهُرُ عِنْدَهَا 3 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ قَالَ إِذَا رَأَتِ الْمَرْأَةُ الطُّهْرَ وقَدْ دَخَلَ عَلَيْهَا وَقْتُ الصَّلَاةِ ثُمَّ أَخَّرَتِ الْغُسْلَ حَتَّى تَدْخُلَ وَقْتُ صَلَاةٍ أُخْرَى كَانَ عَلَيْهَا قَضَاءُ تِلْكَ الصَّلَاةِ الَّتِي فَرَّطَتْ فِيهَا فَإِذَا طَهُرَتْ فِي وَقْتِ وُجُوبِ الصَّلَاةِ فَأَخَّرَتِ الصَّلَاةَ حَتَّى يَدْخُلَ وَقْتُ صَلَاةٍ أُخْرَى ثُمَّ رَأَتْ دَماً كَانَ عَلَيْهَا قَضَاءُ تِلْكَ الصَّلَاةِ الَّتِي فَرَّطَتْ فِيهَا 4 - ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع
شرح
في أيام الحيض مع كثرته فكذا حكم بعدم قضاء ما لم تدرك جزءا من وقت فضيلتها طاهرا ، ويدل على أنه لا يكفي لوجوب قضاء الظهر إدراك مقدار الطهارة والصلاة من أول الوقت بل لا بد من خروج وقت الفضيلة وهي طاهر لأنه كان لها التأخير ما دام وقت الفضيلة باقيا فلا يلزمها القضاء لعدم التفريط بخلاف ما إذا خرج وقت الفضيلة فإنها فرطت بالتأخير عنه فيلزمها القضاء فتدبر . الحديث الثاني : مجهول ، وفي بعض النسخ معمر بن يحيى فالخبر صحيح . وقال الفاضل التستري ( ره ) لعل هذا عند تضيق الوقت بحيث لم يبق وقت إلا للعصر وإلا فالظاهر أن وقت الإجزاء موسع . الحديث الثالث : مجهول . الحديث الرابع : حسن .