Skip to main content

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — Page 239

Contributors:

P.239
عَنِ الْحُبْلَى تَرَى الدَّمَ وهِيَ حَامِلٌ كَمَا كَانَتْ تَرَى قَبْلَ ذَلِكَ فِي كُلِّ شَهْرٍ هَلْ تَتْرُكُ الصَّلَاةَ قَالَ تَتْرُكُ إِذَا دَامَ 5 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وأَبُو دَاوُدَ جَمِيعاً عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ وفَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع أَنَّه سُئِلَ عَنِ الْحُبْلَى تَرَى الدَّمَ أتَتْرُكُ الصَّلَاةَ فَقَالَ نَعَمْ إِنَّ الْحُبْلَى رُبَّمَا قَذَفَتْ بِالدَّمِ 6 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ قُلْتُ لأَبِي عَبْدِ اللَّه ع جُعِلْتُ فِدَاكَ الْحُبْلَى رُبَّمَا طَمِثَتْ فَقَالَ نَعَمْ وذَلِكَ أَنَّ الْوَلَدَ فِي بَطْنِ أُمِّه غِذَاؤُه الدَّمُ فَرُبَّمَا كَثُرَ فَفَضَلَ عَنْه فَإِذَا فَضَلَ دَفَعَتْه فَإِذَا دَفَعَتْه حَرُمَتْ عَلَيْهَا الصَّلَاةُ وفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى إِذَا كَانَ كَذَلِكَ تَأَخَّرَ الْوِلَادَةُ بَابُ النُّفَسَاءِ 1 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ وزُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ النُّفَسَاءُ تَكُفُّ عَنِ الصَّلَاةِ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا
Commentary
الحديث الخامس : صحيح . الحديث السادس : حسن .

باب النفساء

الحديث الأول : حسن . واختلف الأصحاب في أكثر أيام النفاس فقال الشيخ ( ره ) في النهاية : ولا يجوز لها ترك الصلاة إلا في الأيام التي كانت تعتاد فيها الحيض ، ثم قال بعد ذلك : ولا يكون حكم نفاسها أكثر من عشرة أيام . ونحوه قال في الجمل والمبسوط . وقال المرتضى رضي الله عنه ، أكثر أيام النفاس ثمانية عشر يوما ، وهو اختيار ابن الجنيد وابن بابويه . وقال ابن أبي عقيل في كتابه المتمسك أيامها عند آل الرسول