مِنَ الْجَانِبِ الأَيْمَنِ فَهُوَ مِنَ الْحَيْضِ وإِنْ خَرَجَ مِنَ الْجَانِبِ الأَيْسَرِ فَهُوَ مِنَ الْقَرْحَةِ
بَابُ الْحُبْلَى تَرَى الدَّمَ
1 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ نُعَيْمٍ الصَّحَّافِ قَالَ قُلْتُ لأَبِي عَبْدِ اللَّه ع إِنَّ أُمَّ وَلَدِي تَرَى الدَّمَ وهِيَ حَامِلٌ كَيْفَ تَصْنَعُ بِالصَّلَاةِ قَالَ فَقَالَ لِي إِذَا رَأَتِ الْحَامِلُ الدَّمَ بَعْدَ مَا تَمْضِي عِشْرُونَ يَوْماً مِنَ الْوَقْتِ الَّذِي كَانَتْ تَرَى فِيه الدَّمَ مِنَ الشَّهْرِ الَّذِي كَانَتْ تَقْعُدُ فِيه فَإِنَّ ذَلِكَ لَيْسَ مِنَ الرَّحِمِ ولَا مِنَ الطَّمْثِ فَلْتَتَوَضَّأْ وتَحْتَشِي بِكُرْسُفٍ وتُصَلِّ وإِذَا رَأَتِ الْحَامِلُ الدَّمَ قَبْلَ الْوَقْتِ
شرح
إلى الجانب مع اشتباه الدم بالقرحة ، وظاهر كلام المحقق وغيره اعتبار الجانب مطلقا وهو غير بعيد فإن الجانب إن كان له مدخل في حقيقة الحيض وجب اطراده وإلا فلا .