تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — صفحة 236

مساهمون:

ص٢٣٦
مِنَ الْجَانِبِ الأَيْمَنِ فَهُوَ مِنَ الْحَيْضِ وإِنْ خَرَجَ مِنَ الْجَانِبِ الأَيْسَرِ فَهُوَ مِنَ الْقَرْحَةِ بَابُ الْحُبْلَى تَرَى الدَّمَ 1 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ نُعَيْمٍ الصَّحَّافِ قَالَ قُلْتُ لأَبِي عَبْدِ اللَّه ع إِنَّ أُمَّ وَلَدِي تَرَى الدَّمَ وهِيَ حَامِلٌ كَيْفَ تَصْنَعُ بِالصَّلَاةِ قَالَ فَقَالَ لِي إِذَا رَأَتِ الْحَامِلُ الدَّمَ بَعْدَ مَا تَمْضِي عِشْرُونَ يَوْماً مِنَ الْوَقْتِ الَّذِي كَانَتْ تَرَى فِيه الدَّمَ مِنَ الشَّهْرِ الَّذِي كَانَتْ تَقْعُدُ فِيه فَإِنَّ ذَلِكَ لَيْسَ مِنَ الرَّحِمِ ولَا مِنَ الطَّمْثِ فَلْتَتَوَضَّأْ وتَحْتَشِي بِكُرْسُفٍ وتُصَلِّ وإِذَا رَأَتِ الْحَامِلُ الدَّمَ قَبْلَ الْوَقْتِ
شرح
إلى الجانب مع اشتباه الدم بالقرحة ، وظاهر كلام المحقق وغيره اعتبار الجانب مطلقا وهو غير بعيد فإن الجانب إن كان له مدخل في حقيقة الحيض وجب اطراده وإلا فلا .

باب الحبلى ترى الدم

الحديث الأول : صحيح . قوله عليه السلام : " إذا رأت الحامل الدم " اختلف الأصحاب في حيض الحامل فذهب الأكثر إلى الاجتماع وقال الشيخ في النهاية : ما تجده المرأة الحامل في أيام عادتها يحكم بكونه حيضا وما تراه بعد عادتها بعشرين يوما فليس من الحيض . وقال في الخلاف : إنه حيض قبل أن يستبين الحمل لا بعده ، ونقل فيه الإجماع . وقال المفيد ( رحمه الله ) : وابن الجنيد لا يجتمع حيض مع حمل ومن في قوله " من الوقت " ابتدائية وفي قوله " من الشهر " تبعيضية . قوله عليه السلام : " وتستثفر " من استثفر الكلب إذا أدخل ذنبه بين فخذيه ، والمراد به أن تعمد إلى خرقة طويلة تشد أحد طرفيها من قدام ويخرجها من بين فخذيها وتشد طرفها الأخر من خلف . وظاهره عدم وجوب الوضوء أصلا .