فَلَا بَأْسَ وإِنْ كَانَ دَمُ غَيْرِكَ قَلِيلاً أَوْ كَثِيراً فَاغْسِلْه
8 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع عَنْ دَمِ الْبَرَاغِيثِ يَكُونُ فِي الثَّوْبِ هَلْ يَمْنَعُه ذَلِكَ مِنَ الصَّلَاةِ فِيه قَالَ لَا وإِنْ كَثُرَ فَلَا بَأْسَ أَيْضاً بِشِبْهِه مِنَ الرُّعَافِ يَنْضِحُه ولَا يَغْسِلُه
ورُوِيَ أَيْضاً أَنَّه لَا يُغْسَلُ بِالرِّيقِ شَيْءٌ إِلَّا الدَّمُ
9 - عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الرَّيَّانِ قَالَ كَتَبْتُ إِلَى الرَّجُلِ ع هَلْ يَجْرِي دَمُ الْبَقِّ مَجْرَى دَمِ الْبَرَاغِيثِ وهَلْ يَجُوزُ لأَحَدٍ أَنْ يَقِيسَ
Commentary
في ما نقص عن الدرهم وعمومها معارض بعموم أخبار عدم جواز الصلاة في أجزاء ما لا يؤكل لحمه وبينهما عموم من وجه وليست إحداهما أولى بالتخصيص من الأخرى فتبقى أخبار عدم جواز الصلاة في الدم سالمة عن المعارض .
ومع جميع ذلك لا يبعد القول بالكراهة لضعف الخبر ، وإرساله ، وأصل البراءة مع تحقق الشك في الحكم ، ومنع كون الأمر للوجوب ، ويمكن حمله على ما زاد على الدرهم مجتمعا ويكون المعنى أنه إذا كان من جرح أو قرح بك فلا بأس به وإن كان من غيرك تجب إزالته لكونه زائدا عن الدم فيكون مؤيدا للقول الأخير والله يعلم
الحديث الثامن : ضعيف على المشهور ، وآخره مرسل .
وقال في المدارك : طهارة دم ما لا نفس له كدم السمك مذهب الأصحاب وحكى فيه الشيخ رحمه الله في الخلاف والمصنف في المعتبر الإجماع ، وربما ظهر من كلام الشيخ رحمه الله في المبسوط والجمل نجاسة هذا النوع من الدم وعدم وجوب إزالته وهو بعيد ولعله يريد بالنجاسة المعنى اللغوي .
قوله عليه السلام " ينضحه " قال الوالد ( ره ) : صفة للرعاف أي يكون الرعاف متفرقا ولا يوجد فيه مقدار درهم مجتمعا ، ويحتمل أن يكون مبنيا على طهارة