تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — صفحة 146

مساهمون:

ص١٤٦
فَخِذِه الْمَاءَ هَلْ عَلَيْه غُسْلٌ قَالَ نَعَمْ بَابُ الرَّجُلِ والْمَرْأَةِ يَغْتَسِلَانِ مِنَ الْجَنَابَةِ ثُمَّ يَخْرُجُ مِنْهُمَا شَيْءٌ بَعْدَ الْغُسْلِ 1 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ مُسْكَانَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ سَأَلْتُه عَنْ رَجُلٍ أَجْنَبَ فَاغْتَسَلَ قَبْلَ أَنْ يَبُولَ فَخَرَجَ مِنْه شَيْءٌ قَالَ يُعِيدُ الْغُسْلَ قُلْتُ فَالْمَرْأَةُ يَخْرُجُ مِنْهَا بَعْدَ الْغُسْلِ قَالَ لَا تُعِيدُ قُلْتُ فَمَا فَرْقٌ بَيْنَهُمَا قَالَ لأَنَّ مَا يَخْرُجُ مِنَ الْمَرْأَةِ إِنَّمَا هُوَ مِنْ مَاءِ الرَّجُلِ 2 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَغْتَسِلُ ثُمَّ يَجِدُ بَعْدَ ذَلِكَ بَلَلاً وقَدْ كَانَ
شرح
احتياط حسن ولو اشترك الثوب أو الفراش فلا غسل . باب الرجل والمرأة يغتسلان من الجنابة ويخرج منهما الشيء بعد الغسل الحديث الأول : موثق . ولا خلاف بين الأصحاب ظاهرا في أنه إذا خلط ماء الرجل والمرأة وخرج وعلم أن الخارج مشتمل على ماء المرأة يجب عليها الغسل ، وأما إذا شكت ، فقرب في الدروس الوجوب وهو مشكل بعد ورود هذا الخبر وتأيده بأخبار يقين الطهارة والشك في الحدث . قوله عليه السلام " من ماء الرجل " أن يحمله على ذلك لأنه يحتمله والأصل عدم وجوب شيء عليه . الحديث الثاني : حسن . واعلم أن البلل الخارج بعد الغسل لا يخلو إما أن يعلم أنه مني أو بول أو غيرهما ، أو لا يعلم ، فإن علم أنه مني فلا خلاف في وجوب الغسل وكذا إن
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — صفحة 146 | العلامة المجلسي / السيد جعفر الحسيني