Skip to main content

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — Page 140

Contributors:

P.140
إِنَّمَا كُنَّ يَجْمَعْنَه ثُمَّ وَصَفَ أَرْبَعَةَ أَمْكِنَةٍ ثُمَّ قَالَ يُبَالِغْنَ فِي الْغَسْلِ بَابُ مَا يُوجِبُ الْغُسْلَ عَلَى الرَّجُلِ والْمَرْأَةِ 1 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ سَأَلْتُه مَتَى يَجِبُ الْغُسْلُ عَلَى الرَّجُلِ والْمَرْأَةِ فَقَالَ إِذَا أَدْخَلَه فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ والْمَهْرُ والرَّجْمُ 2 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ قَالَ سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنِ الرَّجُلِ يُجَامِعُ الْمَرْأَةَ قَرِيباً مِنَ الْفَرْجِ فَلَا يُنْزِلَانِ مَتَى يَجِبُ
Commentary
العلامة رحمه الله يعني لم يكن في زمان رسول الله صلى الله عليه وآله هذه الضفائر بل كن يفرقن أشعار رؤوسهن في أربعة أمكنه وكان إيصال الماء إلى ما تحت الشعر سهلا ، وأما الآن فيلزم أن يبالغن حتى يصل الماء إلى البشرة ، وقال الفاضل التستري كان هذه الأمكنة مواضع الشعر المجموع ولعلها المقدم والمؤخر واليمين واليسار .

باب ما يوجب الغسل على الرجل والمرأة

الحديث الأول : صحيح . والظاهر أن الضمير في قوله " أدخله " راجع إلى الفرج ويشمل الفرجين للمرأة وأما شموله لدبر الغلام ففيه إشكال لذكر المهر والرجم . قوله عليه السلام : " المهر " أي تمام المهر أو يستقر . الحديث الثاني : صحيح . وفسر الأصحاب التقائهما بمحاذاتهما ، لأن الملاقاة حقيقة غير متصورة فإن مدخل الذكر أسفل الفرج ، وهو مخرج الولد والحيض ، وموضع الختان أعلاه ، وبينهما ثقبة البول ، وحصول الجنابة بالتقاء الختانين إجماعي ، والظاهر أنه لا خلاف أيضا في وجوب الغسل عند مواراة الحشفة مطلقا سواء حصل التقاء