12 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ شَاذَانَ بْنِ الْخَلِيلِ عَنْ يُونُسَ عَنْ يَحْيَى بْنِ طَلْحَةَ عَنْ أَبِيه عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ سُلَيْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع يَقُولُ
الْوُضُوءُ بَعْدَ الْغُسْلِ بِدْعَةٌ
13 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى وغَيْرُه عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ كُلُّ غُسْلٍ قَبْلَه وُضُوءٌ إِلَّا غُسْلَ الْجَنَابَةِ
ورُوِيَ أَنَّه لَيْسَ شَيْءٌ مِنَ الْغُسْلِ فِيه وُضُوءٌ إِلَّا غُسْلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَإِنَّ قَبْلَه وُضُوءاً ورُوِيَ أَيُّ وُضُوءٍ أَطْهَرُ مِنَ الْغُسْلِ
14 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع عَنِ الْخَاتَمِ إِذَا اغْتَسَلْتُ قَالَ حَوِّلْه مِنْ مَكَانِه وقَالَ فِي الْوُضُوءِ تُدِيرُه وإِنْ نَسِيتَ حَتَّى تَقُومَ فِي الصَّلَاةِ فَلَا آمُرُكَ أَنْ
شرح
الحديث الثاني عشر : مجهول .
قوله عليه السلام : " بدعة " ظاهره أن البدعة باعتبار البعدية ، ومنهم من حمل على غسل الجنابة ولا حاجة إليه .
الحديث الثالث عشر : صحيح ، والأخيران مرسلان .
ويظهر من هذا الخبر مع الخبر السابق كون الوضوء مع غسل الجنابة بدعة ، وقال في المدارك أجمع علماؤنا على أن غسل الجنابة يجزى عن الوضوء ، واختلف في غيره من الأغسال فالمشهور أنه لا يكفي بل يجب معه الوضوء للصلاة سواء كان فرضا أو سنة ، وقال المرتضى ( ره ) لا يجب الوضوء مع الغسل سواء كان فرضا أو نقلا وهو اختيار ابن الجنيد وجماعة من المتأخرين وهو أقوى .
قوله عليه السلام " إلا غسل يوم الجمعة " فإنه غير مبيح . وإن أمكن حمله على تأكد الاستحباب أيضا كما يدل عليه المرسلة بعده .
الحديث الرابع عشر : حسن .
ويحتمل أن يكون المراد من التحويل هو الإدارة وظاهره المغايرة لما في