Skip to main content

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — Page 106

Contributors:

P.106
بَابُ مَسْحِ الْخُفِّ 1 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع عَنِ الْمَرِيضِ هَلْ لَه رُخْصَةٌ فِي الْمَسْحِ قَالَ لَا 2 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قُلْتُ لَه فِي مَسْحِ الْخُفَّيْنِ تَقِيَّةٌ فَقَالَ ثَلَاثَةٌ لَا أَتَّقِي فِيهِنَّ أَحَداً شُرْبُ الْمُسْكِرِ ومَسْحُ الْخُفَّيْنِ ومُتْعَةُ الْحَجِّ قَالَ زُرَارَةُ ولَمْ يَقُلْ الْوَاجِبُ عَلَيْكُمْ أَلَّا تَتَّقُوا فِيهِنَّ أَحَداً
Commentary

باب مسح الخف

الحديث الأول : موثق . قوله عليه السلام " هل له رخصة " بأن يتركه أو يوقعه فوق الخف والمؤلف فهم منه الثاني . الحديث الثاني : حسن . ويمكن أن يقال في شرب المسكر لأنه لا يلزم عدم الشرب القول بالحرمة فيمكن أن يسند الترك إلى عذر آخر ، وفي المسح لأن الغسل أولى منه ويتحقق التقية به ، وفي الحج لأن العامة يستحبون الطواف والسعي للقدوم فلم يبق إلا التقصير ، ونية الإحرام بالحج ويمكن إخفاؤهما ويمكن أن يقال الوجه في الجميع وجود المشارك من العامة .