ووجوب النزح على اختلافهم ، حتى أن بعض الروايات « لا ينزل إلى البئر ولا يفسد على القوم ماءهم » ، والمشهور عند سيدي القول بعدم نجاستها بالملاقاة وعدم وجوب النزح ، فما الحجة في ذلك .
الجواب
اختلف علماؤنا في ذلك والمشهور نجاستها بالملاقاة ، لكن الحق نجاستها بالتغير لا بالملاقاة ، لوجوه :
« أحدها » الرواية الصحيحة عن الرضا عليه السلام قال : ماء البئر واسع لا يفسده شيء إلا أن يتغير طعمه أو ريحه أو لونه فينزح منه حتى يذهب الريح ويطيب طعمها ، لان له مادة .
« وثانيها » الرواية الحسنة عن الكاظم عليه السلام لما سأله آخر عن بئر ماء وقع فيها زنبيل من عذرة رطبة أو يابسة أو زنبيل من سرجين أيصح الوضوء منها ؟ قال : لا بأس .
« وثالثها » الأصل ، وهو الطهارة .
« ورابعها » استصحاب الحال ، فإنه قبل وقوع النجاسة فيه طاهر فكذا بعده .
« وخامسها » قوله عليه السلام « الماء يطهر ولا يطهر » خرج منه موضع الإجماع فيبقى الباقي على الأصل .
مسألة ( 78 )
ما يقول سيدنا في المتشهد إذا قال في تشهده « السلام عليك أيها النبي ورحمة اللَّه وبركاته ، السلام على الأئمة الهادين المهديين » ، هل تبطل صلاته بذلك أم يخرج بذلك من الصلاة أم لا تبطل ولا يخرج به من الصلاة بل هو مستحب ، فإنه وصل إلى مدينة سيدنا رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله ناس أدخلوا على الناس شبهة في هذا وفي غيره . أفتنا في ذلك .
أجوبة المسائل المهنائية — صفحة 60
مساهمون: العلامة الحلي
ص٦٠