ما يكون الحكم في ذلك ، فمولانا أسعده اللَّه يوضح لنا هذه المسألة فانا محتاجون إليها ، وهي من المسائل التي تعم بها البلوى .
الجواب
الأقوى في ذلك أن انتقال الأعيان موقوف على العقد ، وأما المعاطاة فلا يفيد الانتقال لكن يصح لكل واحد من المتعاطيين الانتفاع بما وصل إليه لتضمن ذلك الإذن في التصرف ، ولا يكون المنتفع مستعملا للحرام ، ولكل الرجوع في سلعته مع بقائها ، لأصالة بقائها على ملك مالكها .
مسألة ( 26 )
ما يقول سيدنا في المكلف إذا لم يعتقد إسلام آباء سيدنا محمد رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله ولم يعتقد إسلام أبي طالب رضي اللَّه عنه ، هل يكون أخل بواجب مسؤول عنه يعاقب عليه أم لا ، وهل يجب على المكلف اعتقاد إسلام آباء سيدنا رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وإسلام أبي طالب رضي اللَّه عنه أم لا .
الجواب
لا شك في خطأ من لم يعتقد إسلام آباء رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله ، لقوله « نقلنا من الأصلاب الطاهرة » ، وكذا الكلام في إسلام أبي طالب رضي اللَّه عنه .
مسألة ( 27 )
ما يقول سيدنا في المزارع هل يجوز له أن يزارع غيره ، وكذلك المساقي هل يجوز له أن يساقي غيره أم لا يصح ذلك إلا من المالك أو من مستأجرها ومن مالك الأصول الثابتة ، فقد حصل في هذا الكلام من بعض أصحابنا المعاصرين .
أجوبة المسائل المهنائية — صفحة 127
مساهمون: العلامة الحلي
ص١٢٧