الرابع - ان الأفعال الاختيارية الصادرة عن الإنسان انما تتحقق باعتبار العقد ، والدواعي المقتضية لوقوعها على وجه دون وجه .
الخامس - ان الطاعات انما تثبت بامتثال الأمر على الوجه المطلوب منه شرعا .
إذا تقررت هذه المقدمات فنقول : المكلف يجب عليه إيقاع الفعل على وجه الطاعات لا لغرض ، سواء من طلب نفع أو دفع ضرر لتحقق الامتثال . وهذا علة الحسن باعتبار المكلف ، وأما باعتبار المكلف فعله الحسن التعريض للثواب الذي لا يحسن الابتداء به ويختاره المكلف في مقابلة المشقة التي لحقته بفعله
مسألة ( 163 )
ما يقول سيدنا في شخص كتب بخطه إلى شخص آخر كتاب يحلف له على أمر من الأمور ولم يتلفظ بذلك وهو قادر على التلفظ ، ثم حنث وخالف مما كتب به خط ، هل يجب عليه كفارة في هذه الصورة أم لا .
الجواب
لا يجب عليه كفارة بذلك ما لم يحلف باللفظ ويحنث به .
مسألة ( 164 )
ما يقول سيدنا في المقلد في الأصول إذا كان لا يجوز له ذلك ولا يصح منه العبادات في تلك الحال ، هل يجب عليه إذا عرف ما يجب معرفته من علم الأصول أن يقضي جميع عباداته التي سلفت من صلاة وصيام وحج وغير ذلك أم لا يجب عليه قضاء شيء من ذلك .
الجواب
الأقوى وجوب قضاء عباداته التي أوقعها على غير الوجه المطلوب منه شرعا ، بحيث يعتقد عند أخذ عقائده عن الأدلة والبراهين .
أجوبة المسائل المهنائية — صفحة 100
مساهمون: العلامة الحلي
ص١٠٠