Skip to main content

مدارك العروة — Page 125

Contributors:

P.125
Commentary
وبالجملة لازم القول بالصحّة في فرض الانفصال ، القول بها في الإطلاق ، بل لو قيل بعدم الجواز في الانفصال ، لأمكن القول بالجواز في الإطلاق ، حملا له عليه ، على الاتّصال . وكيف كان فالأصحّ هو الجواز مطلقا لعموم أدلَّة وجوب الوفاء بالعقود والشروط والعهود ولتحقّق القدرة على التسليم في زمان لزومه . نعم يمكن أن يقال في صورة الإطلاق وعدم الانصراف ، بالبطلان من جهة مجهوليّة أوّل المدّة فهو مثل أن يقول : آجرتك هذه الدار شهرا بعد مدّة من زمان العقود ولم يبيّن تلك المدّة ، فالبطلان حينئذ مستند إلى لزوم الجهل المستلزم للغرر لا إلى اعتبار الاتّصال ولعلَّه مراد المختلف ممّا تقدّم من التفصيل فلاحظ وتأمّل ، واللَّه العالم .