Skip to main content

مدارك العروة — Page 126

Contributors:

P.126
يكن في مكَّة فيتعيّن أحدها . وكذا الحكم في العمرة المفردة مستحبّة كانت أو واجبة . وإن نذر الإحرام من ميقات معيّن تعيّن . والمجاور بمكَّة بعد السنتين حاله حال أهلها ، وقبل ذلك حاله حال النائي ، فإذا أراد حج الافراد أو القرآن يكون ميقاته أحد الخمسة أو محاذاتها ، وإذا أراد العمرة المفردة جاز إحرامها من أدنى الحلّ .
Commentary
تضاعيف الأبحاث السابقة فلا نعيد ، اللهمّ لك الشكر .