مسألة 31 - الأقوى ان الزكاة متعلَّقة بالعين .
شرح
أحدها : في الأمر الثاني من الأمور الأربعة من المسألة الخامسة في زكاة الأنعام .
ثانيها : في الثامنة منها .
ثالثها : في المسألة الثانية من زكاة النقدين ، فراجع .
وقلنا هناك بعدم جواز دفع الرديء عن الجيّد على ما هو مقتضى تعلَّقها بالعين في مقابل تعلَّقها بالذمّة .
لكن يبقى على الماتن ( ره ) سؤال الفرق بين النقدين والغلَّات حيث حكم ( ره ) في الأول بجواز إخراج الرديء عن الجيّد دون الثاني ، فلو قيل بإطلاق قوله عليه السّلام في كل أربعين درهما درهم ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 2 ، قطعة من حديث 1 من أبواب زكاة الذهب والفضّة . ولاحظ سائر أخبار الباب .مثلا فيشمل الرديء المخرج ، قلنا : إطلاق قوله عليه السّلام : ( فيما سقت السماء العشر ) شامل للرديء أيضا ، نعم يمكن أن يقال : ان الفتوى على الجواز هناك قرينة حمل الاحتياط هنا على الاستحباب فتأمّل ، وكيف كان فالأظهر عدم الجواز في المقامين ، واللَّه العالم .
( مسألة 31 ) قد وقع الخلاف في نحو تعلَّق الزكاة فالمعروف بين الأصحاب وجمهور المخالفين تعلَّقها بالعين ، وادّعى في الخلاف في خصوص ما يعتبر فيه الحول الإجماع . وفي السرائر : عندنا ان الدين لا يمنع وجوب الزكاة ، لأن الدين في الذمّة ، والزكاة في العين .
وفي المعتبر : وبه - أي بتعلَّقها بالعين مطلقا - قال أكثر أهل العلم .
وفي المنتهى : وبه قال علمائنا أجمع .
وفي التذكرة : الزكاة تجب في العين لا في الذمّة عند علمائنا ، وقال أيضا - بعد