پرش به محتوای اصلی

مدارك العروة — صفحه 510

پدیدآورندگان:

ص۵۱۰
مسألة 8 - إذا باع أو اشترى في حال الاعتكاف لم يبطل بيعه وشرائه ، وإن قلنا ببطلان اعتكافه . مسألة 9 - إذا أفسد الاعتكاف الواجب بالجماع ولو ليلا وجبت الكفّارة .
شرح
القضاء ولم يثبت عموم وجوب القضاء في أمثال هذه الصيام والصلاة نظير أن ينذر الصلاة المندوبة عند مشهد قبر الحسين عليه السّلام ولم يتمكَّن من التشرّف بحضوره فلا يقال : انّه يجب القضاء لكون أصل الصلاة منذورة وكونه في المشهد الشريف مقدّمة له ، فأصل ذي المقدمة واجب ، فإنّه يقال : نعم ، لكن مع التمكَّن منها لا مطلقا ، واللَّه العالم . ( مسألة 8 ) النواهي الواردة في مقام النهي عن المعاملات على قسمين : أحدهما - أن يكون المتكلَّم في مقام بيان شرائط ماهيّة المعاملات مثل أن يقول : لا تبع حال السكر أو الإغماء مثلا يريد به أنّ ماهيّة البيع لا تتحقّق في هذه الحالة . ثانيها - أن يكون في مقام بيان أحكام هذه الحالة كما في المقام أو حال الإحرام مثلا أو حال الصلاة أو وقتها . فالأوّل يدل على البطلان بخلاف الثاني ، بل يدلّ على عدم تحقّق هذا العمل الذي نهي عند البيع لا على فساد البيع ، ولعلَّه السّر فيما هو المعروف من عدم دلالة النهي عن المعاملات على الفساد ، وإن كان في إطلاق الكليّة إشكال كما فصّلناه والتفصيل زائدا على هذا موكول إلى محلَّه . ( مسألة 9 ) قد تعرّض الماتن في هذه المسألة لأمور : أحدها : كون إفساد الاعتكاف بما هو اعتكاف موجبا للكفّارة ، وهو ظاهر الآية حيث قال : « وأَنْتُمْ عاكِفُونَ فِي الْمَساجِدِ » ( 1 )( 1 ) البقرة / 187 .ولم يقل : وأنتم صائمون في