پرش به محتوای اصلی

مدارك العروة — صفحه 68

پدیدآورندگان:

ص۶۸
مسألة 26 - يجب إسماع الردّ سواء كان في الصلاة أو لا ، إلَّا إذا سلَّم ومشى سريعا أو كان المسلم أصمّ فيكفي الجواب على المتعارف بحيث لو لم يبعد أو لم يكن أصمّ كان يسمع .
شرح
الحديث ، وغيرها من الأخبار المتقدّمة . نعم ، يمكن ان يقال بالاستصحاب الحكمي بأن يقال كان الردّ قبل هذا الآن جائز أو الآن مشكوك فيه فانّ الشكّ في بقاء الموضوع وعدمه إذا كان مستندا إلى نفس مضي الزمان فشمول أدلَّة الاستصحاب له مشكل ، فتأمّل جيّدا ، فالأحوط قصد الدعاء وأمّا قصد القرآن فقد مرّ الاشكال فيه مرارا . ( مسألة 26 ) قد عرفت ان اللازم صدق عنوان الردّ ، وهو انّما يصدق إذا كان قد أسمعه المسلَّم والَّا يصير سلاما ابتدائيا مع انّ السلام حيث انّه مشتمل على المخاطبة فاللازم إسماعه بحيث يصدق عند العرف انّه خاطبه ودعا له ، ويؤيدّه عدّه في الأخبار من حقوق المسلم ، والحقّ لا بدّ أن يرد إليه بحيث يفهم انّه ردّه ، الَّا أن يقال انّه بمجرّده لا يدلّ على وجوب الاسماع ولا تأييد في المؤيّد ، فإنّ من الحقوق ردّ غيبته مع عدم وجوب إبلاغه انّه ردّ غيبته ، ويؤيّده ما تقدّم في صحيحة محمّد بن مسلم من قوله عليه السّلام : ( وأشر بإصبعك ) ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 16 ، حديث 5 من أبواب قواطع الصلاة .وفي رواية علي بن جعفر ، عن أخيه : ( فليشر إليه بإصبعه ) ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 16 ، حديث 8 من أبواب العشرة من كتاب الحج .. وروى الكليني ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن جعفر بن محمّد الأشعري ، عن ابن القداح ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : إذا سلَّم أحدكم فليجهر