Skip to main content

مدارك العروة — Page 284

Contributors:

P.284
[ 1 ] ويستحب إضافة طرف الأنف إليها أيضا ، بل هو الأحوط .
Commentary
وطرف أصابع الرجلين فإن فضل منه شيء تركه على صدره ولا يجعل في عينيه ولا في سمعه ولا في فيه ولا في أنفه شيء من الكافور ( انتهى ) . وفي المعتبر : وإمساس الكافور مساجد الميّت واجب ( انتهى ) . وفي المختلف بعد نقل ما عن الخلاف قال : وقال ابن عقيل : يجعل في مواضع السجود منه كافورا مسحوقا وعدّ الأنف من جملة مواضع السجود ثمّ نقل عبارة المفيد ( ره ) في الأنف كما تقدّم ، ثمّ اختار عدم الوجوب . وقد عرفت عبارة التذكرة الدالَّة على النهي عن وضعه في مسامعه معلَّلا بأنّ ذلك يفسده . وفي المنتهى : ثمّ تعمد إلى الكافور الذي أعدّه أوّلا لحنوطه فيسحقه بيده ويضع منه على مساجده السبعة وطرف أنفه فإن فضل من الكافور شيء كشف قميصه وألقاه على صدره ولا خلاف في ذلك ، وقد اتّفق علمائنا على وجوبه ( انتهى ) . وفي الذكرى : يجب وضع الكافور على المساجد السبعة وهو الحنوط ( انتهى ) . وقد عرفت أنّ هذه العبارات كلَّها غير عبارة المقنع التي قد عرفت الكلام فيها مشتملة على المساجد ، أمّا إجمالا أو تفصيلا ، وأكثرها مشتملة على ذكر الصدر لكن على نحو التعليق الظاهر في إرادتهم الاستحباب كالمقنع والفقيه والنهاية والمبسوط والمراسم والسرائر والتذكرة والمنتهى . [ 1 ] وعبارة المقنعة والمحكيّ عن ابن عقيل مشتملة على ذكر طرف الأنف وكأنّه استنباط منهما وإلَّا فالروايات مع كثرتها واختلاف ما فيها من التعابير
مدارك العروة — Page 284 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي