Skip to main content

مدارك العروة — Page 224

Contributors:

P.224
وإن كان لا يبعد الرجوع إلى القرعة .
Commentary
الخنثى المشكل لو مات وله رحم محرم من الرجال والنساء جاز له أن يغسله وإن لم يكن فالأقرب جواز صبّ الماء عليه للرجل والمرأة من فوق الثياب وليس لأحدهما أن يغسّله مجرّدا لجواز أن يكون رجلا إن كان الغاسل امرأة أو امرأة إن كان رجلا ( انتهى ) . ولكن لا يرد الاشكال عليه بناء على مذهبه من جواز تغسيل كلّ من الرّجل والمرأة محرمة اختيارا ولو مع وجود المماثل كما تقدّم نقل عبارته فمقتضى القاعدة وجوب تغسيل كل منهما للخنثى مع وجود المماثل ، سواء كان هناك محرم أم لا ، وتعيين غسل المحرم مع فقده ، ونقل في الذكرى عن ابن البرّاج سقوط الغسل رأسا ووجوب التيمّم ، وعن ابن الجنيد تغسّله أمته إن كانت له ذلك وإن لم يكن احتمل وجوب أن يشتري الأمة من تركته أو بيت المال ، واحتمل استصحاب حاله في الصغر والكل لا دليل عليه . هذا كلَّه إذا لم نقل بالقرعة وإلَّا فهي لا غير ، من غير فرق بين وجود المماثل وعدمه بناء على مذهب الماتن ( ره ) . ومن هنا يظهر ما في اختصاص احتمال القرعة بما إذا لم يكن هناك محرم من الإشكال فإن الوظيفة لو كانت هي القرعة تعيّنت للتمكَّن من المماثل حينئذ ، والمفروض انّه مع وجوده لا يجوز تغسيل المحارم . نعم ، يمكن القول بتعيين القرعة مطلقا لقوله ( ع ) : ( القرعة لكلّ أمر مجهول ) . فروى الشيخ ( ره ) في كتاب القضاء بإسناده ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن موسى بن عمر ، عن علي بن عثمان ، عن محمّد بن الحكم ( حكم خ ل ) ، قال : سألت أبا الحسن ( ع ) : عن شيء ، فقال لي كلّ مجهول ففيه القرعة ، قلت له : انّ