تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 74

مساهمون:

ص٧٤
[ 1 ] دون أسماء الأنبياء والأئمّة ( ع ) وإن كان أحوط ووجوب الوضوء في المذكورات ما عدا النذر وأخويه إنّما هو على تقدير كونه محدثا وإلَّا فلا يجب ، وأمّا في النذر وأخويه فتابع للنذر فإن نذر كونه على الطهارة لا يجب إلَّا إذا كان محدثا وإن نذر الوضوء التجديدي وجب وإن كان على وضوء . مسألة 1 - إذا نذر أن يتوضأ لكلّ صلاة وضوء رافعا للحدث وكان متوضّئا يجب عليه نقضه ثمّ الوضوء لكن في صحة مثل هذا النذر ، على إطلاقه ، تأمّل .
شرح
الجلالة ، وأمّا باقي أسماء اللَّه تعالى فلا دليل عليه سوى تعظيم الأسماء ، وهذا لا يقتضي حرمة المسّ من غير وضوء . ويمكن أن يستدل أنّ الرواية لمّا وردت بأن غير المتوضّى والجنب كانا من مصاديق قوله تعالى : « لا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ » كما في تفسير المجمع ، والمفروض أنّ الدليل قد دلّ على حرمة المسّ في أسماء اللَّه تعالى مطلقا في الجنب ، ولا يكون هذا إلَّا من باب دلالة الآية فيشمل غير المتوضّئ أيضا ، هذا مضافا إلى إمكان التمسّك بالرواية الواردة في الجنابة التي دلَّت على حرمة مسّ اسم اللَّه تعالى ويقال بإلغاء الخصوصيّة . [ 1 ] وحينئذ فاللَّازم من ذلك عدم إلحاق أسماء الأنبياء والأئمّة ( ع ) لاشتراكها معها في عدم الدليل ، نعم لو كان الدليل هو الوجه الأول يكون هذا من قبيل القياس مع كون حكم الأصل أشد وأقوى ، هذا كلَّه في مواضع الوجوب إجمالا ، ولكلّ واحد منها مسائل وفروع كما يأتي في المسائل الآتية . ( مسألة 1 ) قد عرفت أنّ من موارد وجوب الوضوء ، النذر وهو تابع في كيفيّته للنذر فإنّ نذر الوضوء بقول مطلق يكفي ذلك ولا يعتبر كونه رافعا للحدث وإن نذر الوضوء الرافع للحدث يجب من باب المقدّمة للواجب المطلق تحصيل
مدارك العروة — صفحة 74 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي