ويجب أيضا بالنذر والعهد واليمين .
ويجب أيضا لمس كتابة القرآن إن وجب بالنذر أو لوقوعه في موضع يجب إخراجه أو لتطهيره إذا صار متنجّسا وتوقّف الإخراج أو التطهير على مسّ كتابته ولم يكن التأخير بمقدار الوضوء موجبا لهتك حرمته وإلَّا وجبت المبادرة من دون الوضوء .
شرح
وقد عرفت أن الصّلاة بقول مطلق يشترط في صحّتها الوضوء فيشمل صلاة الطواف مطلقا ، ويدل عليه جميع ما دل من الآية والرواية والإجماع على اشتراطه فيها مضافا إلى خصوص ذيل رواية محمّد بن مسلم والأخيرتين من الأمر بالتوضّي ثمّ الصّلاة .
الثالث - الوضوء الواجب بالنذر وأخويه ، وهذا ليس واجبا مستقلَّا كما عرفت ، بل هو تابع لانعقاد النذر الواجب الوفاء ، وقد عرفت انعقاده بما له من الأثر وهو حصول الطهارة بالوضوء بقول مطلق ولو لم ينو به تحقّق الطهارة ، وقلنا أنّه لا يحتاج إلى قصد غاية من الغايات بل ترتّب الغايات متوقّف على حصول الطهارة المتوقّف على إطلاق الأمر به ، وقد عرفت تحقّق الإطلاق المستفاد من ذيل الآية وبعض الروايات .
الرابع - يجب الوضوء لمسّ كتابة القرآن إن وجب ، وهذه المسألة أيضا من المسائل التي اختلفت فيها أقوال العامّة والخاصّة ، لكن المخالف في الطائفتين نادر أو مفقود .
قال في الخلاف : لا يجوز للجنب والحائض والمحدث أن يمسّوا الكتاب من القرآن ولا بأس أن يمسّوا أطراف الأوراق والتنزّه عنه أفضل . وقال الشافعي :
لا يجوز لهم ذلك . وقال أبو حنيفة : لا يجوز ذلك للجنب والحائض ، وأمّا