تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 70

مساهمون:

ص٧٠
شرح
وحده فلا بأس أن يصلَّى فيه وإن كان فيه قذر - الحديث ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 31 ، حديث من أبواب النجاسات ج 2 ، ص 1046 .. وبالتعليل الوارد في رواية خيران الخادم قال : كتبت إلى الرجل أسأله عن الثوب يصيبه الخمر ولحم الخنزير أيصلَّى فيه أم لا فإنّ أصحابنا قد اختلفوا فيه ؟ فكتب : لا تصل فيه فإنّه رجس ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 38 ، حديث 4 من أبواب النجاسات ج 2 ، ص 1055 .. وحيث ( 3 )( 3 ) ولا بأس بالإشارة إجمالا إلى ما أفاده سيّدنا الأستاد الأعظم على ما وصل إلى فهمي القاصر في تقرير بحثه في باب لباس المصلَّي فإنّه ( قده ) تمسّك لذلك بروايات كثيرة مثل : ما دلّ أنّه لا صلاة إلَّا بطهور بقرينة قوله ( ع ) في ذيلها : ( ويجزيك من الاستنجاء بثلاثة أحجار ) فإنّه يدل على أن المراد من الطهور هو الطهارة من الخبث أو عام له وللحدث ، ومثل : ما دل على عدم البأس بالصلاة في الثوب الذي أعاره الذمّي ما لم يتيقن أنّه نجسه . وما دل في صحيحة زرارة التي نقلنا صدرها فإن في ذيلها أيضا دلالة على العموم حيث قال تعليلا بعدم وجوب إعادة الصلاة مع احتمال وقوع الدم على ثوبه : لأنّك كنت على يقين من طهارتك . وما دل على العفو فيما لا يتم منه الصلاة من القذر وهي كثيرة . وما دل على جواز الصلاة على الموضع الذي كان قذرا ثمّ أصابته الشمس فجففته . وبصحيحة علي بن مهزيار المتقدّمة في مسألة منجسية المتنجس . وبما رواه في الجعفريات في قول علي ( ع ) : ( من صلَّى حتّى يفرغ من صلاته وهو في ثوب نجس فلم يذكره إلَّا بعد فراغه ليعيد ( ليعد مستدرك ) صلاته ، وقال ( قده ) : إن هذه الرواية ( يعني رواية الجعفريات ) أظهر من الكلّ في الإطلاق ( انتهى ) ما لخصنا من إفاداته فشكر اللَّه سعيه ووفّقنا لأداء عشر من أعشار حقوقه إن شاء اللَّه إنّه خير موفّق ومعين .وصلنا إلى هنا تذكر ما كنت كتبته في تقرير بحث سيّدنا
مدارك العروة — صفحة 70 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي