تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 532

مساهمون:

ص٥٣٢
شرح
وفي المعتبر : وأقل ما يجزي مثلا ما على الحشفة ، وهو مذهب الشيخين ، وقال أبو الصّلاح : وأقل ما يجزي ما أزال عين البول عن رأس فرجه ( انتهى ) . إلى غير ذلك من عبارات القوم . والظاهر أنّهم أخذوا هذه العبارات من رواية نشيط بن صالح الأولى فيكشف ذلك عن انّهم تلقوها بالقبول ، والظاهر أن مرادهم من ذلك تعدد الغسل ويشهد لذلك أمور : أحدها - تصريح الصّدوق في كتابيه . ثانيها - جعل المحقّق قول أبي الصّلاح مقابلا لمذهب الشيخين مع أن ما ذكره أبو الصّلاح لا يتحقّق في الخارج إلَّا بمثلي ما على الحشفة فيحمل كلامه على المرّة وكلامهم على المرّتين . ثالثها - جعل الكليني مضمون رواية نشيط بن صالح الثانية مقابلة لما دلّ على وجوب الغسل مرّتين فإنّه بعد نقل رواية الحسين بن أبي العلاء المتقدّمة الدالة على لزوم الصب مرتين . قال وروى أنّه يجزي أن يغسل بمثلي من الماء إذا كان على رأس الحشفة وغيره وروى انّه ليس بوسخ فيحتاج أن يدلك ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 26 ، حديث 2 و 3 من أبواب أحكام الخلوة .( انتهى ) . ويؤيّد ما فهمه المشهور استبعاد التقدير شرعا بما لا يكون غالبا أو دائما بأقل منه في الخارج بل يكون أكثر بحيث لو قدر بهذا المقدار فقط لا أكثر لكان
مدارك العروة — صفحة 532 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي