پرش به محتوای اصلی

المباحث الأصولية — صفحه 112

پدیدآورندگان:

ص۱۱۲
معارضة بواسطة العلم الاجمالي بسقوط إطلاق إحداهما ، وعلى هذا فالمقام داخل في الكبرى المتقدّمة وهي تقديم الاطلاق الشمولي على الاطلاق البدلي بملاك الأظهرية ، فلا تصل النوبة حينئذ إلى الأصل العملي في المسألة ، هذا كلّه فيما إذا كان دليل التقييد منفصلا ، وأمّا إذا كان متّصلا ، فهو خارج عن محلّ الكلام في المسألة والمرجع فيها حينئذ الأُصول العملية . الرابعة عشر : أنّ الأصل العملي في المسألة ، أصالة الاحتياط دون أصالة البراءة .