عنها واقعا خارجا داخلة في محل النزاع ، باعتبار أن استحالة الانفكاك فيها
وقوعية لا منطقية .
الرابعة : أن اسم الزمان كاسم المكان داخل في محل النزاع ، هذا لا من جهة ما
أفاده السيد الأستاذ قدس سره من أن الهيئة المشتركة بينهما موضوعة بإزاء معنى جامع
بينهما وهو الظرفية ، سواء أكانت زمانية أم مكانية ، لما تقدم من أن الجامع بينهما
غير متصور ، لأن النسبة الزمانية مباينة للنسبة المكانية ، بل من جهة أن لكل
قطعة من الزمان وحدة بنظر العرف ، فلذلك تتصور حالة الانقضاء فيها كما تقدم ،
نعم دعوى وضع الهيئة المشتركة بإزاء اسمي الزمان والمكان بنحو الوضع العام
والموضوع له الخاص ، غير بعيدة كما تقدم .
الخامسة : أن استثناء المحقق النائيني قدس سره اسمي الآلة والمفعول عن محل النزاع ،
مما لا يرجع إلى معنى صحيح .
الجهة الثانية : في كيفية وضع الأفعال والمصادر
والأوصاف الاشتقاقية
ويقع الكلام فيها في مقامات :
المقام الأول : في كيفية وضع الأفعال .
المقام الثاني : في كيفية وضع المصادر .
المقام الثالث : في كيفية وضع الأوصاف الاشتقاقية .
أما الكلام في المقام الأول وهو وضع الأفعال ، فلا شبهة في أن المتفاهم العرفي
المباحث الأصولية — صفحة 263
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص٢٦٣