Skip to main content

تنقيح مباني الأحكام ( القصاص ) — Page 77

Contributors:

P.77
Commentary
أيضاً نصف دية يردّه على الخنثى ، لأنّ جنايتها تساوي نصف دية المرأة المساوي لربع الدية ، فيبقى لها من دينه نصف الدية ، حيث إنّ ديتها مساوية لثلاثة أرباع الدية فذهب إحداها بجنايتها . ويعلم مما ذكرنا الحال في بقية الفروض .
تنقيح مباني الأحكام ( القصاص ) — Page 77 | الميرزا جواد التبريزي