شرح
أيضاً نصف دية يردّه على الخنثى ، لأنّ جنايتها تساوي نصف دية المرأة المساوي لربع الدية ، فيبقى لها من دينه نصف الدية ، حيث إنّ ديتها مساوية لثلاثة أرباع الدية فذهب إحداها بجنايتها . ويعلم مما ذكرنا الحال في بقية الفروض .
مساهمون: الميرزا جواد التبريزي