تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني الأحكام ( القصاص ) — صفحة 77

مساهمون:

ص٧٧
شرح
أيضاً نصف دية يردّه على الخنثى ، لأنّ جنايتها تساوي نصف دية المرأة المساوي لربع الدية ، فيبقى لها من دينه نصف الدية ، حيث إنّ ديتها مساوية لثلاثة أرباع الدية فذهب إحداها بجنايتها . ويعلم مما ذكرنا الحال في بقية الفروض .
تنقيح مباني الأحكام ( القصاص ) — صفحة 77 | الميرزا جواد التبريزي