پرش به محتوای اصلی

تنقيح مباني الأحكام ( القصاص ) — صفحه 111

پدیدآورندگان:

ص۱۱۱
شرح
فلا مورد له لأنّ القاتل في الأول ملك لأولياء المولى وفي الثاني ملك للمولى والمملوك لا يسترقّ مالكه . وفي موثقة إسحاق بن عمّار قال : " سألت أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) عن رجل له مملوكان قتل أحدهما صاحبه أله أن يقيده به دون السلطان إن أحبّ ذلك ؟ قال : هو ماله يفعل به ما شاء إن شاء قتل وإن شاء عفا " ( 1 ) .
پاورقی
( 1 ) الوسائل : ج 19 ، الباب 44 من أبواب القصاص في النفس ، الحديث 1 : 76 .