Skip to main content

المعالم المأثورة تقرير بحث الفقه في الطهارة للحاج ميرزا هاشم الآملي النجفي — Page 390

Contributors:

P.390

ولا يكون المرجع الأصل لأن الخصم لا يقول به بل لا يقول به أحد عدا ما عن الغنية من الرجوع إلى أكثر الحيض وأقل الطهر . وقد أجاب عنه بعض المعاصرين ( قده ) بوجوه . الأول : إن الرجوع إلى المرجحات لا يكون في المتعارضين بالعموم من وجه . وفيه إن بيان العموم من وجه على ما زعمه هو أن روايات الصفات مطلقة من حيث كون المرأة مبتدئة أو مضطربة وروايات الرجوع إلى العدد في المبتدئة مطلقة من حيث كون الدم بصفة الحيض أو لا ، ويكون هذا إطلاق أحوالي ولا شبهة في إن كل عام يكون له إطلاق أفرادي والخاص يكون له إطلاق أحوالي والعموم من وجه يتصور في صورة كون العموم من الطرفين افراد يا والَّا فيمكن أن يقال إن قولنا : أكرم العلماء ولا تكرم الفساق منهم » أيضا له عموم من وجه بأن : « يقال الفاسق إما عالم أولا » مع أنه يكون من العام والخاص المطلق بالاتفاق ، والمقام يكون الحكم في المبتدئة خاصا فمقتضى القواعد حمل العام أو المطلق عليه وعدم قولنا به يكون لما مر لا لما ذكره . والثاني : إن الشهرة الفتوائية لا تكون من المرجحات مع معارضة هذه الشهرة الفتوائية بالشهرة الروائية في روايات العدد وهما من المرجحات قطعا وفي المقام على فرض تمامية الشهرة الفتوائية تتساقطان . وفيه إن الشهرة الفتوائية على التحقيق من المرجحات فالإشكال مبنائى على إن في روايات التميز أيضا شهرة روائية . والثالث : إن الإطلاق يكون هو المرجع في صورة كونها حجة عرفية وهو غير ثابت للشك فيه . وفيه إن لنا المطلق الفوق ( 1 ) ولا يكون في خصوص المستمرة فقط ، فالحق

Footnote
( 1 ) أقول : لعل هذا المطلق هو ما في ح 1 في باب 3 من الحيض وعلى هذا فبحثهم في إن الصفات هل تكون مرجعا مطلقا أو لخصوص مستمرة الدم لا وجه له بل لا اختصاص بها .