پرش به محتوای اصلی

المعالم المأثورة تقرير بحث الفقه في الطهارة للحاج ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحه 337

پدیدآورندگان:

ص۳۳۷
قلت لأبي عبد الله عليه السلام المرأة ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة ، قال : تدع الصلاة ، قلت : فإنها ترى الطهر ثلاثة أيام أو أربعة ، قال : تصلى إلى قوله تصنع ما بينهما وبين شهر ، فإن انقطع عنها الدم وإلا فهي بمنزلة المستحاضة .