قلت لأبي عبد الله عليه السلام المرأة ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة ، قال : تدع الصلاة ، قلت :
فإنها ترى الطهر ثلاثة أيام أو أربعة ، قال : تصلى إلى قوله تصنع ما بينهما وبين شهر ، فإن
انقطع عنها الدم وإلا فهي بمنزلة المستحاضة .
المعالم المأثورة تقرير بحث الفقه في الطهارة للحاج ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 337
مساهمون: محمد علي اسماعيل پور قمشه اى القمي
ص٣٣٧