Skip to main content

المعالم المأثورة تقرير بحث الفقه في الطهارة للحاج ميرزا هاشم الآملي النجفي — Page 287

Contributors:

P.287

بأن الحيض يكون في الطرف الأيسر لما ذكرنا من عدم الأمارية في صورة العلم فيجب الرجوع إلى الاستصحاب إن كان له حالة سابقه ، والَّا فالاحتياط ، لعدم تطبيق القواعد الأخر لما مر ، وعدم تطبيق عمومات الصوم والصلاة ، لأن المقام من الشبهة المصداقية لها ولا نتمسك بها فيها . أقل الحيض ثلاثة أيام وأكثر عشرة أيام مسألة 6 : أقل الحيض ثلاثة أيام وأكثره عشرة فإذا رأت يوما أو يومين أو ثلاثة إلا ساعة مثلا لا يكون حيضا كما أن أقل الطهر عشرة أيام وليس لأكثره حد ويكفي الثلاثة الملفقة فإذا رأت في وسط اليوم الأول واستمر إلى وسط اليوم الرابع يكفي في الحكم بكونه حيضا . والمشهور اعتبروا التوالي في الأيام الثلاثة . نعم بعد توالى الثلاثة في الأول لا يلزم التوالي في البقية . فلو رأت ثلاثة متفرقة في ضمن العشرة لا يكفى . وهو محل اشكال ( 1 ) ، فلا يترك الاحتياط بالجمع بين أعمال المستحاضة وتروك الحائض فيها . وكذا اعتبروا استمرار الدم في الثلاثة ولو في فضاء الفرج والأقوى كفاية الاستمرار العرفي وعدم مضرية الفترات اليسيرة في البين ، بشرط أن لا ينقص من ثلاثة بأن كان بين أول الدم وآخرة ثلاثة أيام ولو ملفقة ، فلو لم تر في الأول مقدار نصف ساعة في آخر اليوم الثالث لا يحكم بحيضيته ، لأنه يصير ثلاثة إلا ساعة مثلا . والليالي المتوسطة داخلة فيعتبر الاستمرار العرفي فيها أيضا ، بخلاف ليلة اليوم الأول وليلة اليوم الرابع فلو رأت من أول نهار اليوم الأول إلى آخر نهار اليوم الثالث كفى .

Footnote
( 1 ) بل الأقوى عدم كون الثلاثة في ضمن العشرة حيضا ولا يجب الاحتياط من هذه الجهة .
المعالم المأثورة تقرير بحث الفقه في الطهارة للحاج ميرزا هاشم الآملي النجفي — Page 287 | محمد علي اسماعيل پور قمشه اى القمي