Skip to main content

المعالم المأثورة تقرير بحث الفقه في الطهارة للحاج ميرزا هاشم الآملي النجفي — Page 58

Contributors:

P.58

مسألة 6 - لا فرق بين افراد الساتر فيجوز بكل ما يستر ولو بيده أو يد زوجته أو مملوكته . مسألة 7 - لا يجب الستر في الظلمة المانعة عن الرؤية أو مع عدم حضور شخص أو كون الحاضر أعمى أو العلم بعدم نظره . مسألة 8 - لا يجوز النظر إلى عورة الغير من وراء الشيشة بل ولا في المرأة أو الماء الصافي . أقول إن الدليل على حرمة النظر من وراء الشيشة هو صدق النظر إلى عورة الغير دقة وعرفا أما عرفا فواضح من جهة إن من وضع النظاره ورأى من ورائه لا يتفوه أحد عدم صدق الرؤية وكذلك إذا كان من وراء الشيشة بل ربما يكون النظاره مكبرا للمرئي بحيث يرى أدق من غير ذلك وأما دقة فلأنه على كلا المسلكين في الرؤية أعني مسلك خروج الشعاع عن البصر أو انطباع الصورة فإن الشعاع ينفذ من وراء الشيشة والصورة تنطبع من ورائها كذلك . وأما إذا كانت الرؤية بواسطة المرآة بان يرى عورة الغير فيها فإنه أيضا يصدق النظر عرفا ودقة لان الشعاع يخرج من البصر وينعكس عن المرآة إلى المرئي فيكون المرئي مرئيا واقعا بواسطة المرآة وكذلك على مسلك الانطباع . ثم أنه قد فصل بعض المعاصرين في المقام بتفصيل لطيف وهو أنه على فرض كون المسلك مسلك القائل بخروج الشعاع يصدق الرؤية وأما على مسلك الانطباع فحيث تنطبع الصورة في المرآة وتكون صورة العورة لا نفسها يكون له الفرق مع غيره ولا يحكم بحرمته ( 1 ) .

Footnote
( 1 ) أقول فرقه يكون من حيث الموضوع وأما من حيث الحكم فيرى عدم الفرق فليلاحظ التنقيح ج 3 .
المعالم المأثورة تقرير بحث الفقه في الطهارة للحاج ميرزا هاشم الآملي النجفي — Page 58 | محمد علي اسماعيل پور قمشه اى القمي