Skip to main content

المعالم المأثورة تقرير بحث الفقه في الطهارة للحاج ميرزا هاشم الآملي النجفي — Page 333

Contributors:

P.333

الآخر وهذا هو التحقيق عندنا وعندهم وحينئذ نقول إن من يكون تحت الخيمة الغصبية يكون متصرفا فيها وحيث إن العلماء أيضا يقولون بان عدم جواز التصرف يكون أعم من كون المتصرف فيه مالا أو ملكا لا يبقى فرق بين صورة كون المنفعة ما يعد مالا عرفا أم لا فما عن المصنف من الفرق بين صورتي الحر والبرد وغيرهما من صدق المال في ذلك دون غيره وإن التصرف بالنحو الأول يوجب البطلان وبالنحو الثاني لا يوجبه ، يكون مما لا وجه له لعمومية دليل التصرف الَّا أن يقال إن الدليل منصرف عن مثل هذه التصرفات . وأما عدم صدق التصرف أصلا فهو ممنوع لان التصرف في كل شيء يكون بحسبه وهذا النحو من التصرف يكون أيضا من شؤون مال الغير نعم في المقام ( 1 ) نقول بصحة الوضوء أو الصلاة من باب إن عدم الصحة يكون من باب اجتماع الأمر والنهي في موضع واحد فإذا كان أكوان الوضوء غير مرتبط بالخيمة لان الفضاء أو الهواء والمكان لا يكون غصبيا كما في الاستضائة بنور الغير . مسألة 16 - إذا تعدى الماء المباح عن المكان المغصوب إلى المكان المباح لا إشكال في جواز الوضوء منه . مسألة 17 - إذا اجتمع ماء مباح - كالجاري من المطر في ملك الغير إن قصد المالك تملكه كان له وإلا كان باقيا على إباحته ، فلو أخذه غيره وتملك ملك ، إلا إنه عصى من حيث التصرف في ملك الغير ( 2 ) وكذا الحال في غير

Footnote
( 1 ) إن لم نقل بسائر الوجوه لصحة الوضوء فان هذا الفرض في المقام يكون خلاف البيان السابق لان من قال بان هذا الكون يكون تصرفا في الخيمة فلا محالة يتحد مع الصلاة والوضوء وأما التشبيه بكونه مثل الاستضائة بنور الغير فهو أيضا يكون من باب انصراف الدليل وفي المقام أيضا يمكن أن يقال به .
( 2 ) إذا لم يكن هناك شاهد حال على رضاء المالك فمثل الأراضي الوسيعة الغير المحاطة يكشف فيها غالبا رضاء المالك .
المعالم المأثورة تقرير بحث الفقه في الطهارة للحاج ميرزا هاشم الآملي النجفي — Page 333 | محمد علي اسماعيل پور قمشه اى القمي