Skip to main content

المعالم المأثورة تقرير بحث الفقه في الطهارة للحاج ميرزا هاشم الآملي النجفي — Page 311

Contributors:

P.311

الدليل اللفظي لنا موجود على أن الحكم يكون حكمهم في ذلك فيؤخذ بإطلاقه وهو رواية أبي الجارود زياد بن منذر ( في باب 75 من أبواب الصوم ) قال سئلت أبا جعفر عليه السّلام أنا شككنا في عام من تلك الأعوام في الأضحى فلما دخلت على أبى جعفر وكان بعض أصحابنا يضحى فقال الفطر يوم يفطر الناس والصوم يوم يصوم الناس . ومورد الرواية وإن كان الشك الا أن الكلام في التنزيل وأنه فرد واقعي يكون له آثار الواقع لا أثر مورد الشك فقط ( 1 ) . فصل في شرائط الوضوء الأول إطلاق الماء فلا يصح بالمضاف ولو حصلت الإضافة بعد الصب على المحل من جهة كثرة الغبار أو الوسخ عليه فاللازم كونه باقيا على الإطلاق إلى تمام الغسل . أقول إن الدليل على الإطلاق هو إن كل موضوع من الموضوعات إذا أخذ في لسان دليل عند الشرع يكون المنصرف منه هو الفرد الحقيقي فإذا كان الموضوع في المقام هو الماء والحقيقي منه المطلق فلا وجه للقول بصحة الوضوء بالمضاف مضافا إلى أنه قد انعقد باب في الوسائل في عدم صحة الوضوء بالمضاف ولم يذكر الفقهاء الروايات هنا من باب وضوح المطلب فلا مقتضى لكفاية المضاف للوضوء مضافا إلى وجود المانع . وأما الدليل على الطهارة فالإجماع وضرورة الفقه وأما ما استدل به من الروايات فيكون بعضه قابلا للجواب وأما البعض الصحيح للاستدلال فلا يحصل

Footnote
( 1 ) اعلم إنه ( مد ظله ) لم يتعرض لشرح مسألة 36 إلى 49 - في درسه لاتضاح كثير من أدلتها مما تقدم بنظره الشريف ويكون التعرض لها إطالة للكلام وهي بالخصوص تنافي مقام التدريس فإن شئت فارجع إلى شرحها في غير هذا الكتاب .