Skip to main content

المعالم المأثورة تقرير بحث الفقه في الطهارة للحاج ميرزا هاشم الآملي النجفي — Page 296

Contributors:

P.296
هو مقتضى إطلاقه يكون في صورة عدم قرينة في المقام على رفع البعض وفي المقام حيث يكون مضطرا إلى إتيان العمل تقية نحتمل أن يكون هذا حكم ظرف الاضطرار بان يكون مصلحة ذلك حفظ ما يخاف منه على نفسه أو ماله أو عرضه ولو كان أصل العمل باطلا . وأما التأييد فهو على فرض القول به لا يستلزم الاجزاء لأن العمل في ظرف الاضطرار بعد فرضه صحيحا يمكن أن يكون حكمه كذلك في ظرف الاضطرار وغير واف بمصلحة الواقع فيجب إتيانه ثانيا فحديث الرفع سواء رفع جميع الآثار الوضعية والتكليفية أو بعضها لا يفيد الاجزاء .
المعالم المأثورة تقرير بحث الفقه في الطهارة للحاج ميرزا هاشم الآملي النجفي — Page 296 | محمد علي اسماعيل پور قمشه اى القمي